بمجرد « 1 » فعل النافلة « 2 » مع عدم طول الفصل والأقوى أن السقوط « 3 » في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة وإن كان الأحوط « 4 » الترك « 5 » خصوصا في الثلاثة الأولى « 6 »
2 - مسألة لا يتأكد « 7 » الأذان « 8 » لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد « 9 »
لما عدا الصلاة الأولى فله أن يؤذن للأولى « 10 » منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة
3 - مسألة يسقط الأذان والإقامة في موارد
أحدها الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا « 11 » وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال « 12 » - . الثاني الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة
هامش
( 1 ) الظاهر السقوط ومن التنزل عن ذلك فاتيانها رجاء بلا كلام ( رفيعي ) .
( 2 ) بل يحصل على الأقوى ( شاهرودي ) . الأظهر حصوله به ( ميلاني ) .
( 3 ) بل الظاهر كونه عزيمة ( رفيعي ) .
( 4 ) وهذا الاحتياط لا يترك مع عدم الفصل بالنافلة واما مع الفصل بها فالظاهر مشروعية الاذان حتى في الثلاثة المتقدمة نعم لا يجوز للمستحاضة حينئذ الاكتفاء بغسل واحد للصلاتين ( شاهرودي ) لا يترك ( خونساري ) . لا يترك الا في الموارد التي أشرنا من عدم وجدان الدليل على السقوط ( قمّيّ )
( 5 ) لا يترك في مطلق الجمع بل الأقوى انه عزيمة في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة ( خ ) . هذا الاحتياط لا يترك ( ميلاني ) .
( 6 ) بل الاحتياط في الرابع والخامس آكد بل لا يترك فيهما ( گلپايگاني ) .
( 7 ) الأحوط ترك الاذان في غير الأولى ( خ ) .
( 8 ) الأحوط تركه في غير الأولى الارجاء وان لم يجمع بين قضاء الفوائت ( قمّيّ ) .
( 9 ) ظاهر النصّ الإطلاق فلا يتأكد الاذان الا في الأولى من الفوائت ولا يكون السقوط عما عدا الفائتة الأولى من باب الجمع ( شاهرودي ) .
( 10 ) ويكتفى به على الأحوط ( ميلاني ) .
( 11 ) أو التي سمع الامام فيها الاذان والإقامة ( خوئي ) .
( 12 ) الظاهر مشروعيتهما نعم الأحوط اتيانهما برجاء المطلوبية ( شاهرودي ) . والأقوى عدم المشروعية ( شريعتمداري ) . بل الأقوى عدم المشروعية ( خ - ميلاني ) . بل عدم المشروعية لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) .