تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
ورسوله ويجوز للمسافر والمستعجل « 1 » الإتيان بواحد « 2 » من كل فصل منهما « 3 » كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة بل الاكتفاء بالأذان « 4 » فقط « 5 » ويكره الترجيع « 6 » على نحو لا يكون غناء وإلا فيحرم وتكرار الشهادتين جهرا « 7 » بعد قولهما سرا أو جهرا بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام

[ في موارد سقوط الأذان ]

1 - مسألة يسقط الأذان في موارد « 8 »

أحدها أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر وأما مع التفريق فلا يسقط « 9 » . الثاني أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . الثالث أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق . الرابع العصر والعشاء للمستحاضة التي « 10 » تجمعهما مع الظهر والمغرب . الخامس المسلوس ونحوه « 11 » في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل بل لا يحصل « 12 »
هامش
( 1 ) يأتي رجاء ( خ ) . ( 2 ) لم نظفر بنص للمستعجل في الإقامة ( قمّيّ ) . ( 3 ) الظاهر أن الاكتفاء بالإقامة وحدها كاملة أفضل من ذلك بل الجواز للمستعجل انما هو في خصوص الاذان دون الإقامة ( ميلاني ) ( 4 ) لم يثبت ذلك ( ميلاني ) . ( 5 ) لم نقف على مستنده ولا بأس بالاتيان به رجاء ( خوئي ) . مشكل جدا ( قمّيّ ) . ( 6 ) ليس عليه دليل معتد به ( قمّيّ ) . ( 7 ) فيه تأمل ( خ ) . ( 8 ) الظاهر سقوط الاذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة واما في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع وقد مر حكم المسلوس والمستحاضة ( خوئي ) ( 9 ) الأحوط تركه مع التفريق أيضا ( قمّيّ ) . ( 10 ) لم نظفر بدليل بالخصوص يدلّ على السقوط للمستحاضة ( قمّيّ ) . ( 11 ) الدليل مختص بالمسلوس ( قمّيّ ) . ( 12 ) حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة ( خ ) . لا يبعد الحصول بفعل النافلة ( گلپايگاني ) فيه اشكال قوى ( قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 603 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي