وكذا الدابة إذا ساء خلقها ثمَّ إن الأذان قسمان « 1 » أذان الإعلام « 2 » وأذان الصلاة ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة بخلاف أذان الإعلام « 3 » فإنه لا يعتبر « 4 » فيه ويعتبر أن يكون أول الوقت وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت وفصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وحي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على خير العمل والله أكبر ولا إله إلا الله كل واحد مرتان وفصول الإقامة سبعة عشر الله أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه وأما الشهادة لعلي ع بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزء منهما « 5 » ولا بأس بالتكرير « 6 » في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة « 7 » في اجتماع الناس ولكن الزائد ليس جزء من الأذان ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين وعن الإقامة بالتكبير « 8 » وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
هامش
( 1 ) تعدّد الاذان وكون أذان الاعلام غير أذان الصلاة لم يثبت فالأحوط لمن يريد الاعلام ان يؤذن ويصلى بعده ( شريعتمداري ) .
( 2 ) يعني يستحب الاذان أول الوقت وان لم يرد الصلاة وأمّا إذا أراد الصلاة أول الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين أحدهما للاعلام والآخر للصلاة محل تأمل فالأحوط حينئذ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما ( گلپايگاني )
( 3 ) ليس الفارق بينهما الا مجرد دعوى الإجماع ( شاهرودي ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) .
( 4 ) فيه اشكال فالأحوط قصد القربة بالاذان وان لم يرد الصلاة ( گلپايگاني ) .
( 5 ) ولو ندبا ولو قيل به فالأولى اتيانها قاصدا به امتثال العمومات الدالة على استحبابها كما أن الأولى والأحوط الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد ( شاهرودي ) . لكنها مكملة للشهادتين فينبغي ان يؤتى بها ( ميلاني ) .
( 6 ) وكذا في الشهادتين أيضا لهذا الفرض ( خ ) . وقد ورد في النصّ تكرار الشهادة مرتين أو ثلاثا ( ميلاني ) .
( 7 ) بل في الشهادتين أيضا ( قمّيّ ) .
( 8 ) والظاهر الاجتزاء بالشهادتين أيضا إذا سمعت أذان القبيلة والاذان والإقامة لها أفضل ( خ )