تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١

فصل 16 - في الأذان والإقامة

لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضرا وسفرا للرجال والنساء وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة والأقوى استحباب « 1 » الأذان مطلقا « 2 » والأحوط عدم ترك « 3 » الإقامة « 4 » للرجال « 5 » في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت وهما مختصان بالفرائض اليومية وأما في سائر الصلوات « 6 » الواجبة فيقال الصلاة « 7 » ثلاث مرات « 8 » نعم يستحب الأذان في الاذن اليمنى من المولود والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده أو قبل أو تسقط سرته وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن وكذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما وكذا كل من ساء خلقه والأولى أن يكون في أذنه اليمنى
هامش
( 1 ) وكذا الإقامة ولكن لا ينبغي تركهما ( خونساري ) . ( 2 ) وكذا الإقامة على الأقوى لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحثّ والترغيب ( گلپايگاني ) . ( 3 ) والأقوى استحبابها ولكن في تركها بل في ترك الاذان أيضا حرمان عن ثواب جزيل ( خ ) . ( 4 ) الأقوى جواز تركها ( شاهرودي ) . لا بأس بتركها وان كانت رعاية الاحتياط أولى ( خوئي ) . لشدة الاهتمام بها وان كان الأقوى عدم وجوبها ( ميلاني ) . يجوز تركها مطلقا الا ان الأولى عدم تركها مهما أمكن ( قمّيّ ) . ( 5 ) وان كان الأقوى جواز الترك ( شريعتمداري ) . بل لا يبعد وجوبها عليهم ( رفيعي ) . ( 6 ) النصّ مختص بصلاة العيدين ( قمّيّ ) . ( 7 ) الأحوط ان يقولها رجاء في غير العيدين لورود النصّ فيهما ( گلپايگاني ) . ( 8 ) يأتي بها في غير العيدين رجاء ( خ ) . الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة ( خوئي ) . الامر كذلك في صلاة العيدين جماعة واما فيما عداها فيقال ذلك باحتمال المطلوبية ( ميلاني )