المجتمع بالكنس أو نحوه .
الخامس لا يجوز دفن الميت في المسجد « 1 »
إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط .
السادس يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد
والتأخر عنهم في الخروج منها .
السابع يستحب الإسراج فيه وكنسه
والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي ص وأن يكون على طهارة « 2 » .
الثامن يستحب صلاة التحية بعد الدخول
وهي ركعتان ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة .
التاسع يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة
عند التوجه إلى المسجد .
العاشر [ في استحباب المطهرة على باب المسجد ]
يستحب جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح .
ونقشها بالصور « 3 » غير ذوات الأرواح وأن يجعل لجدرانها شرفا وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر يكره استطراق المساجد
إلا أن يصلي فيها ركعتين وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم « 4 » إلا لضرورة ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه وإنشاد الضالة وحذف الحصى وقراءة الإشعار غير المواعظ ونحوها والبيع والشراء والتكلم في أمور الدنيا وقتل القمل « 5 » وإقامة الحدود واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة وسل السيف وتعليقه في القبلة ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها وعمل الصنائع وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة وإخراج الريح
2 - مسألة صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد
3 - مسألة الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل « 6 »
والفرائض في المساجد
هامش
( 1 ) حتى إذا كان مأمونا من التلويث لمنافاة الدفن جهة الوقف نعم إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه واحتمال التلويث يدفع بالأصل ( خوئي ) .
( 2 ) للجلوس فيه ( شاهرودي ) .
( 3 ) على ما أفتى به بعض ( قمّيّ ) .
( 4 ) كراهته في غير المسجدين لم تثبت بل فيهما أيضا محل تأمل ( قمّيّ ) .
( 5 ) لم نر نصا يدلّ عليه وكذا في اخراج الريح وان كان موافقا للاعتبار ( قمّيّ ) .
( 6 ) في اطلاقه اشكال بل أصله لا يخلو من كلام ( خ ) .