تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع « 1 » للإزالة وإن كان في سعة الوقت بل يشكل جوازه « 2 » ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها والأحوط إعلام الغير « 3 » إذا لم يتمكن وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ويحتمل « 4 » وجوب التيمم « 5 » والمبادرة إلى الإزالة « 6 »

1 - مسألة يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا

بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لا يجوز تنجيسه « 7 » في سائر المقامات « 8 » لكن الأحوط « 9 » إزالة النجاسة أولا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .

الرابع لا يجوز إخراج الحصى « 10 » منه

وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر « 11 » - نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد
هامش
( 1 ) الأحوط وجوب القطع إذا نافى الفورية ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يبعد جوازه بل وجوبه الا إذا لم يكن الاتمام مخلا بالفورية العرفية ( خ ) . الظاهر تخيير المصلى بين اتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فورا ( خوئي ) . إذا لم يكن منافيا للفور ( ميلاني ) ( 3 ) إذا كان موجبا للهتك والا فالأقوى عدم وجوبه ( خ ) . ( 4 ) بل لا يخلو من قوة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) ولعله المتعين حذرا من لزوم الهتك في تأخيره ( رفيعي ) . مشكل ( قمّيّ ) . ( 6 ) لكنه ضعيف جدا ( خوئي ) . ( 7 ) على الأحوط ( خوئي ) . ( 8 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 9 ) هذا الاحتياط في محله وان كان الاحتياط شديدا بل لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . لا يترك ( خ - گلپايگاني - ميلاني ) . ( 10 ) على الأحوط ومع الاخراج رده إلى ذلك المسجد على الأحوط ومع عدم الإمكان فإلى مسجد آخر ( خ ) . ( 11 ) على الترتيب بينهما ( ميلاني ) . الأحوط الرد إليه مع الإمكان ( قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 599 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي