تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
يجوز تخريبه وتجديد بنائه بل الأقوى جواز تخريبه « 1 » مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس

فصل 15 - في بعض أحكام المسجد

الأول يحرم زخرفته « 2 »

أي تزيينه بالذهب بل الأحوط ترك نقشه بالصور .

الثانيلا يجوز بيعه ولا بيع آلاته

وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق فلا يخرج عن المسجدية أبدا « 3 » ويبقى الأحكام « 4 » من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه « 5 » وتصرف آلاته في تعميره وإن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها « 6 » وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر « 7 » .

الثالث يحرم تنجيسه

وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته نعم مع ضيقه تقدم الصلاة ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته ولو علم بالنجاسة
هامش
- به من الطوائف لمطلق العبادة أو لعبادة خاصّة ( خ ) . بناء على كونه لسائر الأوقاف ولا يكون تحريرا ( شاهرودي ) . فيه منع نعم يجوز جعل مكان معبدا لطائفة خاصّة لكنه لا يجرى عليه احكام المسجد ( خوئي ) . ( 1 ) في اطلاقه نظر ( ميلاني ) . ( 2 ) على الأحوط ( خ - گلپايگاني ) . على الأحوط ولا يبعد الجواز فيه وفي النقش بصورة غير ذي الروح ( خوئي ) . على الأحوط والمراد بالصور صور ذوات الأرواح ( قمّيّ ) . على المشهور فيها وفي نقشه بالصور ( ميلاني ) . ( 3 ) في اطلاقه تأمل ( خ ) . ( 4 ) اطلاق بقاء الاحكام مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 5 ) يعني حرمة اهانته ( قمّيّ ) . ( 6 ) فيه اشكال ( خونساري ) أي أخذ العوض عليها على ما يراه الحاكم من باب الحسبة ( ميلاني ) . ( 7 ) مع عدم إمكان الصرف في تعميره ( قمّيّ ) . على الترتيب بينهما ( ميلاني ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 598 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي