تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام ع

3 - مسألة يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة

إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلا وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب بل يكفي الخط ولا يشترط فيها الحلية والطهارة وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق

4 - مسألة يستحب الصلاة في المساجد

وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ثمَّ مسجد النبي ص والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضا ثمَّ مسجد الجامع وفيه تعدل مائة ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ومسجد السوق وفيه تعدل اثنى عشر ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه وإن لا يجري عليه أحكام المسجد والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت

5 - مسألة يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ع

وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه بل هي أفضل من المساجد بل قد ورد في الخبر : أن الصلاة عند علي ع بمائتي ألف صلاة وكذا يستحب « 1 » في روضات الأنبياء « 2 » ومقام الأولياء والصلحاء « 3 » والعلماء والعباد بل الأحياء منهم أيضا

6 - مسألة يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة

لتشهد له يوم القيامة ففي الخبر : سأل الراوي أبا عبد الله ع يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال ع لا بل هاهنا وهاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة وعنه ع : صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة

7 - مسألة يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره

لغير علة كالمطر قال النبي ص : لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر « 4 » المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته

8 - مسألة يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلي فيه ويكره تعطيله

فعن أبي عبد الله ع : ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل
هامش
( 1 ) أي يحسن اما الاستحباب الشرعي فلم يثبت ( قمّيّ ) . ( 2 ) لعل المراد مطلق المحبوبية وحسن العمل ( ميلاني ) . ( 3 ) لا بأس بقصد زيادة الثواب رجاء لا بعنوان الورود ( شاهرودي ) . ( 4 ) اطلاقه ممنوع ( قمّيّ ) .