فصل [ في حكم سؤر نجس العين وسؤر طاهر العين ]
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر « 1 » نجس وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالا نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرة على قول وكذا يكره « 2 » سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير وكذا سؤر الحائض المتهمة بل « 3 » مطلق المتهم
[ فصل في النجاسات ]
فصل النجاسات اثنتا عشرة « 4 »
الأول والثاني البول والغائط
من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون « 5 » له دم سائل حين الذبح نعم في الطيور المحرمة الأقوى « 6 » عدم النجاسة « 7 » لكن الأحوط فيها أيضا « 8 » الاجتناب خصوصا الخفاش « 9 » وخصوصا بوله ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا « 10 » كالجلال وموطوء « 11 » الإنسان والغنم « 12 » الذي شرب « 13 » لبن خنزيرة « 14 » وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل -
و
هامش
( 1 ) الحكم في غير المنكر للّه ووحدانيته وفي غير الناصبي مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 2 ) الأقوى عدم الكراهة وان كان الأولى تركه ( نجفي ) .
( 3 ) بالملاك لو استفيد ( نجفي )
( 4 ) الظاهر أنّها أقل من ذلك ( قمّيّ ) .
( 5 ) ما وجدنا مدركا لهذا الشرط الا ما أشار إليه صاحب الجواهر ( ره ) لا على ما هو ظاهره من القياس بل على وجه يكون منشأ انصراف الأدلة فيخرج عن كون المنشأ له ندرة الوجود فقط ( شاهرودي ) .
( 6 ) بل الأقوى النجاسة ( خ ) .
( 7 ) فيه اشكال ( خونساري ) . بل الأقوى النجاسة ( نجفي ) .
( 8 ) لا يترك ( رفيعي - خونساري ) .
( 9 ) وطهارة ما يخرج من الخفاش لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) .
( 10 ) الأقوى عدم النجاسة في غير الجلال والأحوط الاجتناب ( نجفي ) .
( 11 ) الأقوى عدم نجاسة أخبثيهما وان حرم اكلهما كما مرّ ثمّ الحكم في الغنم مشروط باشتداد لحمه وعظمه بالشرب من لبنها وهل يلحق بالغنم غيره من الحيوانات في هذا الحكم الأحوط ذلك ( نجفي ) ويكون الموطوء من البهائم وعلى الأحوط ان لم يكن أكل لحمها متعارفا كالبغل والفرس والحمار ، وان كان الواطي غير بالغ على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 12 ) ويكون الشرب بالارتضاع منها وعلى الأحوط ان لم يشتد لحمه وعظمه وأمّا ما لم يكن شربه بالارتضاع منها فالأحوط استبراؤه سبعة أيّام فيلقى على ضرع شاة وإذا كان مستغنيا من اللبن علفه سبعة أيام بعلف طاهر ( قمّيّ )
( 13 ) أي رضع منه ( ميلاني ) . حتى اشتد عظمه ( خ ) .
( 14 ) في الرواية الواردة قيدت باشتداد العظم فلا يكفى مطلق الشرب ( شريعتمداري ) .