ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع
27 - مسألة إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه
قطعها في سعة الوقت وفي الضيق « 1 » يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف « 2 » على الترتيب « 3 »
28 - مسألة إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز
فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه « 4 » وإن كان قبله جر جبهته « 5 » إن أمكن « 6 » وإلا قطع الصلاة في السعة وفي الضيق أتم على ما تقدم « 7 » إن أمكن وإلا اكتفي به
فصل 14 - في الأمكنة المكروهة « 8 »
وهي مواضع « 9 » أحدها الحمام « 10 » وإن كان نظيفا حتى
هامش
( 1 ) بأن لا يتمكن من ادراك ركعة جامعة للشرائط ( خوئي ) .
( 2 ) قد مر الاحتياط في تقديم ظهر الكف على المعادن ( گلپايگاني ) .
( 3 ) بل على ما مر من الترتيب ( خ ) . على النحو المتقدم ( خوئي ) . قد تقدم تقديم الكف على المعادن ( شاهرودي ) . المتقدم آنفا ( ميلاني ) .
( 4 ) فيه اشكال والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثمّ إعادة الصلاة ( خوئي ) . والأحوط إعادة الصلاة بعد الاتمام ( خونساري ) . بل الأحوط ان يسجد ان كانت واحدة ثمّ يعيد الصلاة ( قمّيّ ) .
( 5 ) بل الأحوط رفع الرأس ثمّ السجود على ما يصحّ السجود عليه ثمّ إعادة الصلاة ( قمّيّ ) .
( 6 ) لا يبعد وجوب الرفع والوضع على ما يصحّ السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك ( خوئي ) .
( 7 ) على ما مر من جهة الترتيب ومعنى الضيق ( خوئي ) .
( 8 ) ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر والامر سهل ( خ ) .
( 9 ) الأولى ان يتركها بداعي احتمال الكراهة فإنه لا نص في بعضها ( ميلاني ) . الأولى ترك الصلاة في هذه الأمكنة رجاء إذا لم يظهر لكراهة بعضها دليل معتد به ( قمّيّ ) .
( 10 ) لا بأس في بيت الحمام ان كان الموضع نظيفا ( شاهرودي ) .