تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١

17 - مسألة يجوز السجود على القبقاب والنعل « 1 » المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة

وإن كان لا يخلو عن إشكال وكذا الثوب المتخذ من الخوص

18 - مسألة الأحوط « 2 » ترك السجود على القنب « 3 »

19 - مسألة لا يجوز السجود على القطن

لكن يجوز على خشبه وورقة

20 - مسألة لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر

إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفة

21 - مسألة يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال « 4 »

ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما

22 - مسألة يجوز السجود على القرطاس

وإن كان متخذا « 5 » من القطن « 6 » أو الصوف « 7 » أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل

23 - مسألة إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس

أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه « 8 » القطن أو الكتان « 9 »
هامش
( 1 ) مشكل ( رفيعي ) . ( 2 ) ان لم يكن الأقوى ( ميلاني ) . بل لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل الأظهر ذلك ( خوئي ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط في الأولين ولا بأس بالثالث ( خ ) . أحوطه الترك ( خونساري ) . ( 5 ) بلا إشكال لو ثبت ذلك في عصرهم عليهم السلام والا فالأحوط الاقتصار على المتخذ ممّا يصحّ السجود عليه ( ميلاني ) . ( 6 ) في المتخذ من غير ما يصحّ السجود عليه اشكال ( گلپايگاني ) . ( 7 ) والأحوط ترك السجود عليه فيما كان متخذا ممّا لا يصحّ السجود عليه ( شريعتمداري ) . ( 8 ) لا يبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان ( خوئي ) . الأوجه في الترتيب ان يسجد على القطن والكتان ولو لم يكونا ثوبه ثمّ على ثوبه من غيرهما ثمّ على بعض المعادن كالقير ثمّ على ظهر كفه ان أمكن والا فعلى ساير المعادن ( ميلاني ) . ( 9 ) أو ثوبه من غير القطن والكتان ( قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 591 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي