تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
وإن لم يكن « 1 » سجد على المعادن « 2 » أو ظهر كفه والأحوط « 3 » تقديم الأول « 4 »

24 - مسألة يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه

فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته « 5 » للسجدة « 6 » الثانية « 7 » وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع « 8 » من غير اعتماد .

25 - مسألة إذا كان في الأرض ذات الطين

بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد لكن الأحوط « 9 » مع عدم الحرج « 10 » الجلوس « 11 » لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته « 12 » .

26 - مسألة السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس

هامش
( 1 ) في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان ومع فقد انه يسجد على ظهر كفه ثمّ على المعادن ( خ ) ( 2 ) أو على غيرها ممّا لا يصحّ السجود عليه في حال الاختيار ( خوئي ) . ( 3 ) بل الثاني أحوط ان لم يكن أقوى ( گلپايگاني ) بل الأحوط تقديم الثاني ( خونساري ) . ( 4 ) بل الثاني ( شاهرودي ) بل الأولى تقديم الثاني ( قمّيّ ) . غير معلوم ( رفيعي ) . ( 5 ) مع صيرورته حائلا عن وصول الجبهة وكذا في التراب ( خ ) . ( 6 ) وجوب ازالته يبتنى على الاحتياط وكذا في الفرع التالي ( ميلاني ) . ( 7 ) على الأحوط ( خوئي - قمّيّ ) . ( 8 ) الظاهر وجوب الايماء في هذا الفرض ( خوئي ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 9 ) في كونه أحوط اشكال بل لا يبعد أن يكون الايماء والتشهد قائما أحوط ( خ ) . بل الأحوط الجمع بين الكيفيتين ( شاهرودي ) . لا يترك ( گلپايگاني ) . بل الأقوى ( ميلاني ) ( 10 ) بل الأظهر ومع الحرج أو الضرر إذا تحملهما فصحة صلاته مشكلا ( قمّيّ ) . ( 11 ) بل هو الأظهر ( خوئي ) . بل يجب مع عدم الضرر والحرج وطهارة المكان يعنى مع عدم سراية النجاسة لو كان نجسا ( رفيعي ) . ( 12 ) الحكم بالصحة لا يخلو من اشكال والأحوط الصلاة مع الايماء ( خوئي )