والفحم « 1 » ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن « 2 »
1 - مسألة لا يجوز « 3 » السجود « 4 » في حال الاختيار « 5 » على الخزف « 6 » والآجر « 7 » والنورة والجص المطبوخين
وقبل الطبخ لا بأس به
2 - مسألة [ عدم جواز السجود على البلور والزجاجة ]
لا يجوز السجود على البلور والزجاجة
3 - مسألة [ جواز السجود على الطين الأرمني والمختوم ]
يجوز على الطين الأرمني « 8 » والمختوم
4 - مسألة في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال « 9 »
بل المنع لا يخلو عن قوة « 10 » نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادرا عند المخمصة أو مثلها
5 - مسألة لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات
كالتبن والعلف
6 - مسألة لا يجوز السجدة « 11 » على ورق الچاي « 12 » ولا على القهوة
وفي جوازها على الترياك « 13 » إشكال « 14 »
هامش
( 1 ) على الأحوط وان كان الجواز لا يخلو من وجه ( خ ) . على الأحوط فيه ( قمّيّ ) .
( 2 ) إذا كانت خارجة من مسمى الأرض ( خ ) . اى ما لا يقال له اسم الأرض باطلاقه والا فالأقوى جواز السجود عليه ولا ينافيه كونه معدنا لنوع خاصّ من قطعات الأرض ( ميلاني ) .
( 3 ) الأقرب جوازه على جميعها ( خ ) . على الأحوط والأظهر جوازه على الآجر والجص والنورة المطبوخين ( قمّيّ )
( 4 ) على الأحوط ( خونساري ) . على الأحوط الأولى والأقوى جوازه ( ميلاني ) .
( 5 ) والأقوى الجواز ولو بعد الطبخ ( شريعتمداري ) .
( 6 ) على الأحوط الأكيد ( رفيعي ) .
( 7 ) قد تقدم منه في كتاب الطهارة ما ينافي ذلك ( شاهرودي ) . على الأحوط والأظهر جواز السجود على النورة والجص المطبوخين أيضا ( خوئي ) .
( 8 ) فيه اشكال ( شاهرودي ) . فيه اشكال ومثله الطين الأبيض الذي يغسل به الثوب ( رفيعي )
( 9 ) والأظهر هو الجواز ( خوئي ) .
( 10 ) أي في حال الاختيار ومع عدم الانحصار ( ميلاني ) . في القوّة اشكال ( قمّيّ ) .
( 11 ) الظاهر جوازه على ورق « الشاى » وعدم جوازه على « القهوة والترياك » ( خوئي ) .
( 12 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 13 ) بل لا يجوز لكونه ممّا يؤكل ولو في بعض الأحيان ( رفيعي ) .
( 14 ) بل منع ( خ ) أقواه العدم ( شاهرودي ) . بل منع على الأقوى ( ميلاني ) .