تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
كراهة « 1 » نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها

29 - مسألة إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة

من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال وكذا العكس فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة

30 - مسألة الأحوط « 2 » ترك الفريضة « 3 » على سطح الكعبة وفي جوفها « 4 » اختيارا

ولا بأس بالنافلة بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلي قائما « 5 » والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور أو يصلي مضطجعا ضعيف

فصل 13 - في مسجد الجبهة من مكان المصلي

يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس نعم يجوز على القرطاس « 6 » أيضا فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج « 7 » والقير والزفت ونحوها وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد
هامش
( 1 ) فيه تأمل ( خ ) . ( 2 ) وان كان الأقوى جوازها عليه وفي جوفها على كراهية ( خ ) . ( 3 ) وان كان الأقوى جوازها على كراهة ( ميلاني ) . ( 4 ) وان كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع والسجود ( خوئي ) . الظاهر الجواز في جوفها ( قمّيّ ) . ( 5 ) والأولى ان يجمع بينها وبين الصلاة مستلقيا ( خوئي ) . ( 6 ) المتخذ ممّا يجوز السجود عليه ( گلپايگاني ) . إذا كان متخذا ممّا يصحّ السجود عليه ( شريعتمداري ) . سيأتي الكلام عليه ( ميلاني ) إذا كان مصنوعا من غير الملبوس بالقوة كالقطن ( رفيعي ) . ( 7 ) على الأحوط والأظهر جواز السجود عليهما ( خوئي ) . في خروجهما عن اسم الأرض تأمل ولا ينافي صدق المعدل عليهما لان المناط الخروج عن اسم الأرض ( قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 588 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي