تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦

السابع أن لا يكون متقدما على قبر معصوم ولا مساويا « 1 » له « 2 »

مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب « 3 » على الأحوط « 4 » ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .

الثامن أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية « 5 » إلى الثوب أو البدن

وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة .

التاسع أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم « 6 »

بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة .

العاشر أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد

بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط « 7 » وإن كان الأقوى « 8 »
هامش
- أنه لا يمكن الاخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض وتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو يقتضى التخيير وتمام الكلام في محله ( خوئي ) . الأحوط الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت ( خونساري ) . بل الصلاة جالسا متعينة ( ميلاني ) . بل الوجه تعين الجلوس واتيان الركوع والسجود ( رفيعي ) . والأقرب الأول والأحوط قضائها أيضا ( قمّيّ ) . ( 1 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 2 ) لا بأس بالمساواة والتقدّم من سوء الأدب واما اشتراط عدمه فغير ظاهر ( خ ) . الأقوى جواز المساواة ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) . لا يبعد الكراهة مع المساواة ( ميلاني ) . الظاهر جواز المساوى ( قمّيّ ) . الظاهر جواز المساواة ( رفيعي ) . ( 3 ) هذا خلاف المفروض والا لا يفرق بين سائر حالات الزائر من الوقوف والمشي قدام القبر ( شاهرودي ) . ( 4 ) وان كان الجواز هو المشهور نعم التفصيل بين التقدّم والمحاذاة كما يظهر عن بعض لا يمكن الالتزام به تحريما أو كراهة ( شاهرودي ) . والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك كما هو الغالب ( خوئي ) . ( 5 ) غير معفو عنها وفي عد ما ذكر من شروط المكان كبعض ما تقدم مسامحة ( خ ) . ( 6 ) يأتي ما هو المختار في ذلك ( شاهرودي ) . ( 7 ) هذا الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . ( 8 ) بل لا يترك الاحتياط بالفصل بمقدار شبر ( قمّيّ ) .