كراهته « 1 » إلا مع أحد الأمرين والمدار على الصلاة الصحيحة « 2 » لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع والأولى في الحائل « 3 » كونه مانعا عن المشاهدة وإن كان لا يبعد كفايته « 4 » مطلقا « 5 » كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا « 6 » إذا كانا مختلفين في الشروع ومع تقارنهما تعمهما وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق « 7 » وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع .
26 - مسألة لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم
والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين « 8 » أو مختلفين « 9 » بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية
27 - مسألة [ عدم الفرق بين النافلة والفريضة ]
الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة
28 - مسألة الحكم المذكور مختص بحال الاختيار
ففي الضيق « 10 » والاضطرار لا مانع ولا
هامش
( 1 ) هذا إذا كان بينهما فضل بمقدار شبر والا فالأظهر عدم الجواز ( خوئي ) . لكن الأظهر ان لا يصليا حينئذ جماعة بل فرادى مع الفصل بينهما قدر ذراع أو شبر ولو صليا جماعة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه أو بحذاء قدميه ( ميلاني ) .
( 2 ) بل على مطلق ما تصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة ( خوئي ) بل على مطلق الصلاة وان كانت فاسدة على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 3 ) بل الأحوط ذلك نعم يكفى فيه وجود الحائط القصير أو المشتمل على النوافذ ( خوئي ) . بل الأحوط كما أن الأحوط عموم الحكم للسابق أيضا ( قمّيّ ) .
( 4 ) محل تأمل ( خ ) .
( 5 ) إذا كان حاجزا ولو في الجملة كالحائط القصير ( ميلاني ) . بل الأقوى ( رفيعي ) .
( 6 ) بل هي عامة للسابق أيضا ( خوئي ) .
( 7 ) بل الأحوط الفصل بقدر شبر ولو من الجانب ( قمّيّ ) .
( 8 ) الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ ( خوئي ) .
( 9 ) في اطلاقه نظر ( ميلاني ) .
( 10 ) بأن لا يتمكن من ادراك ركعة واحدة واجدة للشرائط ( خوئي ) .