تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس .

الخامس أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام « 3 » والقعود عليه

كما إذا كتب عليه القرآن وكذا على قبر المعصوم ع أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته « 4 » .

السادس أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه

بحسب حال المصلي فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئا وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة وفي الضيق لا يبعد التخيير « 5 » .
هامش
( 3 ) بطلان الصلاة به مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 4 ) حرمة الفعل المزبور ممّا لا ريب فيه ولا يبعد ايجاب بعض مراتبه الكفر الا ان الحكم ببطلان الصلاة معه على اطلاقه مبنى على الاحتياط ( خوئي ) . ( 5 ) الأحوط اختيار الجلوس واتمام الركوع والسجود جالسا ( خ ) بل لا يبعد تعين الصلاة قائما ( شاهرودي ) . بل الظاهر هو التخيير مطلقا لان المقام داخل في كبرى تعارض العامين من وجه بالإطلاق والمختار فيه سقوط الاطلاقين والرجوع إلى الأصل وحيث إن الامر دائر في المقام بين التخيير والتعيين في كل من المحتملين فيرجع إلى البراءة من التعيين واما ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم والترجيح باحتمال الأهمية أو بغيره فيرده ان الامر بكل من الجزءين امر ضمني يسقط بسقوط الامر بالمركب لا محالة ولكن يقطع معه بحدوث امر آخر يحتمل تعلقه بما اعتبر فيه القيام وما اعتبر فيه الركوع والسجود وما اعتبر فيه أحد الامرين تخييرا وعليه فاطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضى اعتبارهما في مفروض البحث كما أن اطلاق دليل وجوب القيام يقتضى اعتباره فيه وبما -