تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
على الأقوى « 1 » لكن الأحوط « 2 » ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا « 3 »

11 - مسألة إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل

وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال « 4 » وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخرة فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها « 5 »

12 - مسألة إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية

لا يحكم « 6 » عليه بالضمان « 7 » إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب .
هامش
( 1 ) لكن لا تصح الصلاة عقيبهما الا بعد التطهير ولو صلى عقيب كل منهما صحت صلاته أيضا والأقوى جواز التيمم مع الانحصار والأولى اهراقهما ثمّ التيمم ( خ ) . الأحوط ترك هذا العمل والتيمم مع عدم وجدان ماء آخر بعد اهراقهما ( رفيعي ) . كما هو مقتضى القاعدة لولا ظهور النصّ على خلافه وقد أفتى به في المسألة السابقة ولكن صحة العبادة مع هذا الوضوء أو الغسل مشكل الا على الكيفية المتقدم ذكرها في المسألة السابقة هذا إذا لم يكن أحدهما كرا والا صحت العبادة بلا احتياج إلى تكرار الصلاة عقيب كل طهارة ( شاهرودي ) . ( 2 ) الأقوى ذلك في صورة عدم الانحصار كما أن الأقوى في صورة الانحصار تعين التيمم ولا تجب الإراقة قبل التيمم ( نجفي ) . بل المتعين التيمم ( خونساري ) . ( 3 ) والا قوى هو التيمم وحدّه كما مر ( ميلاني ) . ( 4 ) بل لو جرت قاعدة الفراغ في نفسها ولم نشترط احتمال الالتفات حين العمل تشكل صحّة الوضوء في المقام لوجود العلم الاجمالي اما ببطلان الوضوء ونجاسة الأعضاء أو نجاسة الاناء الباقي فان في المقام العلم الاجمالي حاصل بنجاسة الملاقى وهو الأعضاء أو طرف الملاقى - بالفتح - بعد الملاقاة والحكم فيه جريان الاحتياط في الملاقى أيضا على ما قرر في الأصول ( شريعتمداري ) . ( 5 ) الظاهر عدم الاشكال ( ميلاني - خونساري ) ( 6 ) فيما لم يكن المستعمل مسبوقا بملكية الغير والا فالأقوى الضمان ( نجفي ) فيه اشكال قوى ( قمّيّ ) ( 7 ) في هذه المسألة أيضا لو حصل العلم بغصبية أحد الإناءين بعد الاستعمال يحصل له العلم اجمالا اما بالضمان أو بعدم جواز التصرف في الاناء الآخر ومقتضى تنجز العلم ترتيب اثر الطرفين والضمان منه ( شريعتمداري ) .