تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤

الثاني من شروط المكان كونه قارا

فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت « 1 » عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة وإلا فهو مشكل « 2 »

24 - مسألة يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة

أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما وإن كان الأحوط « 3 » القصر على حال الضيق والاضطرار

25 - مسألة لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة

وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها .

الثالث أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام

والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها فمع عدم الاطمئنان « 4 » بإمكان الإتمام لا يجوز « 5 » الشروع فيها « 6 » على الأحوط نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل .

الرابع « 7 » أن لا يكون مما يحرم « 8 » البقاء فيه « 9 »

هامش
( 1 ) المراد به في المقام هو عدم التمكن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج ( خوئي ) . ( 2 ) لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة بل يجب التشاغل لئلا تمحو ( خ ) بل لا يجوز ( رفيعي ) . ( 3 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 4 ) لعدم إمكان قصد الصلاة بتمامها ولكنه لا يخلو عن النظر ( رفيعي ) . ( 5 ) بل لا يجوز الشروع مع الاطمينان بعدم التمكن من الاتمام ( شاهرودي ) . ( 6 ) الظاهر جوازه رجاء ومع اتمامها على النهج الشرعي تصح ( خ ) . لا يبعد الجواز وتصح الصلاة على تقدير اتمامها جامعة للشرائط ( خوئي ) . مع رجاء الاتمام لا بأس به ( خونساري ) . الظاهر الجواز برجاء الاتمام ( قمّيّ ) . ( 7 ) الأقوى صحة صلاته وان كان البقاء محرما عليه وكذا الحال في الخامس وفي عد السادس في شرائط المكان تسامح ( خ ) . ( 8 ) بطلان الصلاة بذلك محلّ تأمل وان كان أحوط ( گلپايگاني ) الظاهر صحة صلاته وان اثم من جهة مكثه ( قمّيّ ) . ( 9 ) حرمة البقاء في الأمكنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فيها ( خوئي ) . الأقوى انه لو عصى ببقائه وصلى لم يبطل ( ميلاني ) .