تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
بالرضا « 1 » لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه

17 - مسألة يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما « 2 »

بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من ملاكها بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك « 3 » وإن كان الأحوط « 4 » التجنب « 5 » حينئذ مع الإمكان

18 - مسألة يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن

مع عدم العلم بالكراهة « 6 » كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل « 7 » مع ظنها « 8 » أيضا « 9 »
هامش
- وفي حكمه الاطمينان به ( خوئي ) . الأقوى كفاية الظهور عرفا ولا يعتبر القطع ( شريعتمداري ) . أو الاطمينان ( قمّيّ ) . ( 1 ) لا يبعد حجية ظواهر تلك الأفعال لقيام سيرة العقلاء على العمل بها والاحتجاج عليها ( گلپايگاني ) ( 2 ) كالصحارى البعيدة عن القرى ممّا هي من توابعها ومراتعها ومرافقها فإنه يجوز التصرف فيها بمثل الجلوس والمشي والصلاة وأمثالها حتّى مع النهى على الأقوى واما الأراضي القريبة المعدة للزرع وغيره فيجوز مع عدم ظهور الكراهة والمنع ولو مع احتمالهما وان كان في الملاك الصغار والمجانين واما مع المنع وظهور الكراهة فيشكل جوازه فالأحوط الاجتناب بل لا يخلو وجوبه من قوة ( خ ) . ( 3 ) الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة ( خوئي ) . ( 4 ) لا ينبغي تركه مع الإمكان ( شاهرودي ) . لا يترك ( ميلاني ) . ( 5 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل مع شهادة الحال بالرضا كما هو كذلك نوعا ( ميلاني ) . ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا ( خونساري ) . ( 7 ) الا مع الفحوى أو شاهد الحال ( گلپايگاني ) الأقوى جواز الأكل منها ولو مع الظنّ بالكراهة ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط واما الصلاة فيها فلا تخلو من إشكال فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا وان كان الجواز مطلقا لا يخلو من قرب ( خ ) . ( 8 ) ظنا معتبرا شرعا ( قمّيّ ) . ( 9 ) لا اعتبار بالظن إذا لم يكن من الظنون المعتبرة ( خوئي ) .