تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
الديان « 1 » بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان « 2 » بعض الورثة قصيرا « 3 » أو غائبا أو نحو ذلك

16 - مسألة لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى

أو شاهد الحال والأول كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن « 4 » الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ « 5 » معتبرة عند العقلاء والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى « 6 » يكون راضيا وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا وإلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط « 7 » اعتبار العلم مطلقا والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك ولا بد في هذا القسم « 8 » من حصول القطع « 9 »
هامش
( 1 ) الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرف بلا حاجة إلى احراز رضاء الديان ( خوئي ) . ( 2 ) الأقوى عدم الجواز الا باذن ولى القاصر والغائب ( شاهرودي ) . ( 3 ) لا يبعد الجواز في التصرفات اللازمة بحسب التعارف لتجهيز الميت من الورثة بل وغيرهم ( خ ) . ( 4 ) بل يكفى الظهور العرفي ولو لم يحصل الظنّ ( خ ) ظواهر الألفاظ حجة وان لم يحصل الظنّ منها ( گلپايگاني ) . ( 5 ) وعليه فلا يلزم حصول الظنّ الفعلي كما افاده ( رفيعي ) . ( 6 ) الأولوية الظنية غير كافية نعم لو كان للكلام اطلاق أو كان الكلام الملقى بحيث يفهم العرف منه بإلقاء الخصوصية الاذن فيها لا إشكال فيه ( خ ) . ( 7 ) بل الأقوى ولكن بكفى فيه ما هو بناء العقلاء في أمورهم من الوثوق والاطمينان ( شاهرودي ) . ( 8 ) لا يبعد اعتبار الظهور الفعلي كالقولى لكن الأحوط ترك التصرف الا مع حصول الوثوق والاطمينان ( خ ) ان لم يكن لها ظهور متبع عند العقلاء ( رفيعي ) . ( 9 ) بل يكفى العلم العادي ولا دليل على كفاية الظنّ في هذا القسم ولا في غيره ( شاهرودي ) -