تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
فهي صحيحة من غير إشكال « 1 »

10 - مسألة الأقوى صحة صلاة الجاهل « 2 » بالحكم « 3 » الشرعي « 4 » وهي الحرمة

وإن كان الأحوط « 5 » البطلان « 6 » خصوصا في الجاهل المقصر « 7 »

11 - مسألة الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها

ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي « 8 » وكذا « 9 » إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثمَّ جهل المالك فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي

12 - مسألة الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها

إلا بإذن الباقين

13 - مسألة إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا « 10 »

هامش
( 1 ) تقدم الاشكال بل المنع في بعض صوره ( خوئي ) . ( 2 ) إذا كان قاصرا دون المقصر ( خونساري ) . ( 3 ) إذا كان قاصرا وأمّا الجاهل المقصر فحكمه كالعامد الملتفت كما مر ( شاهرودي ) . الاقوائية في المقصر ممنوع ( قمّيّ ) ( 4 ) حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم ( خوئي ) . ( 5 ) لا يترك في المقصر ( خ ) . بل الأقوى في المقصر ( رفيعي ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط مع التقصير ( ميلاني ) . ( 7 ) الأقوى في المقصر البطلان ( شريعتمداري ) . بل الأقوى فيه البطلان ( گلپايگاني ) . ( 8 ) على الأحوط ( خوئي ) . ( 9 ) في الرجوع إلى الحاكم الشرعي وأمّا الصلاة فتجوز في الدار المذكورة إذا كانت الأرض مباحة ولم تكن مفروشة بالآلات المغصوبة ( شاهرودي ) . ( 10 ) الظاهر هو الفرق بين الخمس والزكاة فان المال المشترى بما لم يخمس متعلق الخمس به بلا حاجة إلى امضاء الحاكم وأمّا المشترى بما لم يزك فالحكم فيه كما في المتن الا ان للمشترى تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم ( خوئي ) . اطلاق الحكم بذلك وانحصار الامر في امضاء الحاكم محل نظر بل الأظهر في الشراء بغير المزكى من المال ان تؤخذ الزكاة من البائع وهو يتبع بها المشترى أو يؤديها المشترى ( ميلاني ) . بل البيع تام في الجميع وعلى البائع اخراج الخمس أو الزكاة من الثمن ويرجع به إلى المشترى ( رفيعي ) في غير المخمس تأمل واشكال ( قمّيّ )
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 579 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي