فإن أمضاه الحاكم « 1 » ولاية « 2 » على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول
14 - مسألة من مات وعليه من حقوق الناس « 3 » كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز « 4 » لورثته التصرف في تركته « 5 »
ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه « 6 » من الحقوق « 7 »
15 - مسألة إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز « 8 » للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين
بل وكذا في الدين الغير المستغرق « 9 » إلا إذا علم رضاء « 10 »
هامش
( 1 ) الظاهر أن للمشترى ان يؤدى الخمس أو الزكاة وبعد أدائه يجوز تصرفه في تمام ما اشترى بلا حاجة إلى امضاء الحاكم الشرعي ( قمّيّ )
( 2 ) بناء على ثبوت الولاية العامّة وهو محل تأمل ( خونساري ) .
( 3 ) يعني الحقوق الثابتة في الأعيان غير الخمس وفيه أيضا على الأحوط واما الحق الثابت في الذمة حكمه حكم الديون الأخر ويذكر في المسألة الآتية ( قمّيّ ) .
( 4 ) محل اشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه ( خ ) .
( 5 ) إذا كان الحق ثابتا في ذمّة الميت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي وان كان ثابتا في الأعيان فلا يجوز التصرف فيها قبل الأداء أو الاستيذان من الحاكم في غير ما كان الحق من الخمس بل فيه أيضا على الأحوط ( خوئي ) .
( 6 ) أو ضمانه على الوجه الشرعي ( شاهرودي ) .
( 7 ) أو ضمانها في ذمتهم بإذن الحاكم ( ميلاني ) .
( 8 ) محل تأمل في التصرفات الجزئية المتعارفة في امر التجهيز ولوازمه المتداولة المعمولة وأولى بذلك الدين الغير المستغرق بل لا يبعد جواز التصرفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحل الحق مع بنائهم على أداء الدين وعدم تسامحهم فيه في غير المستغرق ( خ )
( 9 ) الأظهر عدم كونه مانعا عن التصرف في الزائد على ما يقابله ( ميلاني ) .
( 10 ) إذا كان الوراث بانين على أداء الدين من دون المسامحة فالأظهر جواز تصرفهم وان لم يحرزوا رضا الديان ( قمّيّ ) .