بالسفينة « 1 » على ذلك اللوح
7 - مسألة ربما يقال « 2 » ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب
وهذا أيضا مشكل « 3 » لأن الخيط يعد تالفا « 4 » ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن « 5 » رد الخيط إلى مالكه « 6 » مع بقاء ماليته
8 - مسألة المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه « 7 » قائما مع الركوع والسجود
إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام وأما المضطر إلى الصلاة « 8 » في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته « 9 »
9 - مسألة إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف
فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت وإلا صحت « 10 » وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية
هامش
( 1 ) بل الأقوى الصحة ولو توقف الانتفاع به ( شريعتمداري ) .
( 2 ) وهو ضعيف سواء أمكن ردّ الخيط أو لا وفي تعليله اشكال ( خ ) .
( 3 ) والأقوى عدم البطلان ( ميلاني ) . الأحوط ترك الصلاة عليها ( خونساري ) . لا إشكال في الصحة وأن أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل لعدم عد الصلاة تصرفا في الخيط فالأقوى الصحة ولو أمكن الرد مع بقاء ماليته ومع صدق التصرف تبطل الصلاة ولو مع عدم إمكان الرد وعدم المالية ( گلپايگاني ) . وعلى تقدير عدم عده من التالف تصح الصلاة أيضا ( خوئي ) .
( 5 ) لا فرق بين الصورتين أيضا ( شاهرودي ) .
( 6 ) بل وان أمكن ذلك إذ ليست الصلاة على الدابّة تصرفا في الخيط ( شريعتمداري )
( 7 ) لكن لو عد جلوسه وسجوده تصرفا زائدا على تصرفه في الفضاء أشكل الامر في غير صورة العسر والحرج فلو أمكن أن يستأذن من المالك أو احتمل الخلاص من الحبس فالأحوط تأخير الصلاة إلى ذلك ( ميلاني ) .
( 8 ) الفرق بين المضطر والمحبوس غير ظاهر فان المحبوس من أفراد المضطر ( شريعتمداري )
( 9 ) لم يتضح لي الفرق بين المضطر والمحبوس ( خونساري ) .
( 10 ) فيه اشكال بناء على قبح التجرى ( شريعتمداري ) . محل اشكال ( خونساري ) .