فلا ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب إذ في الغالب يعد تصرفا فيها وإلا فلا
4 - مسألة تبطل « 1 » الصلاة « 2 » على الدابة المغصوبة « 3 »
بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا بل ولو كان المغصوب نعلها
5 - مسألة قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
ولو بفصل عشرين ذراعا وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها « 4 » والفرق بين الصورتين مشكل وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون نعم لو توقف الاستقرار والوقوف « 5 » في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف « 6 » ويوجب البطلان « 7 »
6 - مسألة إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت
وقد يقال « 8 » بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا وهو مشكل على إطلاقه بل يختص البطلان بما إذا توقف « 9 » الانتفاع « 10 »
هامش
( 1 ) على الأحوط وان كان الأقوى في مثل كون الفعل مغصوبا الصحة ( خ ) .
( 2 ) فيه وفيما بعده وبعد بعده تأمل ( قمّيّ ) .
( 3 ) إذا كانت السجدة بالايماء فالحكم بالصحة لا يخلو من قوة ( خوئي ) . مشكل ( رفيعي ) .
( 4 ) لأنه لا اعتماد على المدفون بخلاف التراب ولعلّ نظر القائل في التفصيل إلى ذلك الفرق ( شريعتمداري ) .
( 5 ) مجرد التوقف لا يوجب البطلان الا إذا كانت الصلاة تصرفا فيه ( شريعتمداري ) .
( 6 ) في صدقه تأمل والأقوى الصحة من غير فرق بين كون المدفون ترابا وبين كونه شيئا آخر وسواء فرض عدم صيرورته التراب المدفون جزء من الأرض أم لا ( شاهرودي ) .
( 7 ) محل اشكال ( خ ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 8 ) وهو ضعيف الا إذا صلى على اللوح المغصوب ( خ ) .
( 9 ) بل يختص بما إذا كان اللوح مسجدا ( خوئي ) . الظاهر عدم الفرق بين الصورتين لان المناط صدق التصرف وهو مفقود ( شاهرودي ) . بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرف وتوقف الانتفاع اعمّ منه ( گلپايگاني ) .
( 10 ) توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه ( خونساري ) . الأقوى ان مجرد الانتفاع ما لم يصدق التصرف لا يوجب البطلان ( ميلاني ) . ليس ملاك البطلان الانتفاع ( رفيعي )