تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت « 1 » في الصورتين « 2 »

3 - مسألة إذا كان « 3 » المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب

فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف « 4 » بطلت الصلاة « 5 » فيه « 6 » وإلا فلا فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن جدار أو سقف أو كان عسرا وحرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة « 7 » وإن لم يعد تصرفا فيه
هامش
- الواقعة تحت السقف مغصوبة فالظاهر البطلان مطلقا سواء كان معتمدا على تلك الأرض أم لا لصدق التصرف في الفضاء على كل حال ولعلّ ما ذكرنا هو مراد الماتن كما يشهد به ذيل كلامه ( شاهرودي ) . في بطلان الصلاة في الفرض تأمل ( خونساري ) . ( 1 ) إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا ولم يكن السقف وما فوقه مغصوبا فالأقوى عدم البطلان ( خ ) . ( 2 ) يظهر حكم ذلك ممّا تقدم ( خوئي ) . ( 3 ) الأقوى صحة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عد الصلاة تصرفا فيها وان كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان مع أن شيئا ممّا ذكر لا يعد تصرفا ( خ ) . ( 4 ) ما افاده في المقام من الحكم على تقدير ممّا لا كلام فيه انّما الكلام في تحقّق الصغرى وانه يصدق التصرف في المغصوب أم لا ولا يبعد الصدق في بعض الصور دون بعض ( شاهرودي ) . ( 5 ) لا يبعد صحة الصلاة في الأمثلة المذكورة وصدق التصرف في المغصوب ممنوع والانتفاع وان كان صادقا لكن الممنوع التصرف دون الانتفاع ( گلپايگاني ) . الأقوى صحة الصلاة تحت الخيمة والسقف المغصوبتين ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( خونساري ) . بل تصح مطلقا في جميع الصور وكذلك في الخيمة المغصوبة ( قمّيّ ) . ( 6 ) الأظهر صحّة الصلاة في جميع الصور المذكورة في المتن ( خوئي ) . الأقوى صحتها وان عدت تصرفا في السقف فإنه يسارق مجرد الانتفاع في حال الصلاة ومثله لا يوجب بطلانها وكذلك الحال في الصلاة تحت الخيمة ( ميلاني ) . بل الأقوى صحتها ( رفيعي ) . ( 7 ) بل الأقوى عدم بطلانها فان التحفظ عن الحرّ والبرد انتفاع بالمغصوب لا تصرف فيه والانتفاع بالمغصوب لا يكون ممنوعا ( شاهرودي ) .