تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
باطلة « 1 » سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن وحق غرماء الميت « 2 » وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى « 3 » ونحو ذلك وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا وأما إذا كان غافلا أو جاهلا « 4 » أو ناسيا « 5 » فلا تبطل « 6 » نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح

1 - مسألة إذا كان المكان مباحا

ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته « 7 » وكذا العكس

2 - مسألة إذا صلى على سقف مباح

وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل « 8 » الصلاة « 9 » عليه وإلا فلا
هامش
( 1 ) الحكم بالبطلان انما هو فيما إذا كان السجود على الموضع المغصوب والا فالصحة لا تخلو من قوة وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية ( خوئي ) . ( 2 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . فيه تأمل ( رفيعي ) . ( 3 ) لا قوة فيه ( خ ) . ( 4 ) على التفصيل الّذي قد مرّ في اللباس ( شاهرودي ) . غير مقصر ( گلپايگاني ) . في الجاهل بالحكم تقصيرا اشكال ( قمّيّ ) . يعنى بالموضوع أو بالحكم قصورا ( رفيعي ) . ( 5 ) الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب البطلان وان كان عدم البطلان مطلقا لا يخلو من قوة ( خ ) مع كونه غير الغاصب ( خونساري ) . قد مر الاحتياط في نسيان الغاصب ( گلپايگاني ) . ( 6 ) عدم البطلان في فرض الجهل مع كون محل السجود مغصوبا لا يخلو من اشكال بل منع ( خوئي ) . إذا كان الناسي غير الغاصب ( شريعتمداري ) . ( 7 ) على الأحوط فيه وفي جميع صور المسألة الآتية ( قمّيّ ) . ( 8 ) بل لا تبطل ( خ ) . ( 9 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . لو كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا واما لو كان السقف واقعا على العمودين الواقعين على الأرض المغصوبة بحيث لا تكون الأرض الواقعة تحت السقف مغصوبا كالسقف ولا الفضاء الواقع فيه السقف فلا لعدم صدق التصرف في المغصوب وهذا بخلاف ما لو كانت الأرض -