7 - مسألة إذا انحصر الماء في المشتبهين « 1 »
تعين التيمم « 2 » وهل يجب إراقتهما أو لا الأحوط ذلك « 3 » وإن كان الأقوى العدم .
8 - مسألة إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر
فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة « 4 » وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .
9 - مسألة إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو
والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو
10 - مسألة في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما
أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمَّ توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه « 5 » أو غسله « 6 »
هامش
( 1 ) بالنّجس ( گلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط لمكان النصّ وان كان مقتضى القاعدة جواز الوضوء بواحد منهما ثمّ الصلاة بعده ثمّ غسل اليد بالماء الثاني والتوضى به وإعادة الصلاة ( شاهرودي ) .
( 3 ) لا وجه لهذا الاحتياط والامر بالاهراق كناية عن عدم جواز استعمالهما ( نجفي ) . لا يترك ( قمّيّ )
( 4 ) مع عدم اثر عملي للذي أريق فعلا ( خ ) هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له اثر شرعي ، والا لم يحكم بطهارة الباقي ( خوئي ) هذا فيما لم يكن للمراق اثر عملي يبتلى به المكلف فعلا كما لو تقاطر من المراق على ثيابه وتوضأ من الماء الموجود والا فالامر مشكل ( نجفي ) . إذا لم يكن للذي أريق اثر عملي مبتلى به فعلا ( قمّيّ ) . بل غير محكوم بذلك للعلم اجمالا بنجاسته أو نجاسة نفس الآنية المراق مائها بل ومحل الإراقة فيما كان يبتلى به ( ميلاني ) .
( 5 ) وصحّت صلاته ان كان الثاني كرّا والّا فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكّن لاستصحاب النّجاسة نعم لو كرّر الصلاة فاتى بها بعد كلّ وضوء أو غسل صحّت بلا إشكال ( گلپايگاني ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 6 ) وصحّت الصلاة لو كرّر واتى بها بعد كل وضوء ويحكم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهرا فيما إذا كان المشتبهان قليلين أو كان ثانيهما قليلا وفي غير هذه الصورة يحكم بالطهارة وصحّة الصلاة من غير تكرار ( شريعتمداري ) . إذا لم ينحصر الماء فيهما أو لم يكونا قليلين والا فقد مر انه يتيمم ثمّ انه إذا أراد ان يصلى كرر ما على ما يكرر الوضوء أو الغسل ويكون صلاته الأولى قبل غسل بدنه ( ميلاني ) .