الصلاة في النعل من جلد الحمار . الثامن والعشرون الثوب الضيق الملاصق بالجلد . التاسع والعشرون الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل . الثلاثون استصحاب الدرهم الذي عليه صورة . الواحد والثلاثون إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . الثاني والثلاثون الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها . الثالث والثلاثون الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به
فصل 11 - فيما يستحب من اللباس
وهي أيضا أمور أحدها العمامة مع التحنك . الثاني الرداء خصوصا للإمام بل يكره له تركه . الثالث تعدد الثياب بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر .
الرابع لبس السراويل . الخامس أن يكون اللباس من القطن أو الكتان . السادس أن يكون أبيض . السابع لبس الخاتم من العقيق . الثامن لبس النعل العربية . التاسع ستر القدمين للمرأة . العاشر ستر الرأس في الأمة والصبية وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر . الحادي عشر لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر استعمال الطيب
ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة .
الثالث عشر ستر ما بين السرة والركبة .
الرابع عشر لبس المرأة قلادتها
فصل 12 - في مكان المصلي
والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط « 1 »
وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ويشترط فيه أمور
أحدها إباحته « 2 »
فالصلاة « 3 » في المكان المغصوب
هامش
( 1 ) فيه كلام يأتي تفصيله في الفرع الثاني ( شاهرودي ) . محل تأمل بل منع ( خ ) .
( 2 ) لا ريب في لزوم مراعاتها تكليفا لكن اطلاق الحكم ببطلان الصلاة يبتنى على الاحتياط وكذلك ما يذكره في المسائل الآتية ( ميلاني ) .
( 3 ) على ما ادعى عليه الإجماع الموافق للاحتياط والا فمحل تأمل سيما في اطلاقه ( قمّيّ ) .