الحشيش « 1 » فإن وجد الطين « 2 » أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة ينج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار « 3 » قائما « 4 » مع الركوع « 5 » والسجود وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط « 6 » تكرار الصلاة « 7 » بأن يصلي صلاة المختار تارة ومومئا للركوع والسجود أخرى قائما وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا وينحني « 8 » للركوع والسجود « 9 » بمقدار لا يبدو عورته وإن لم يمكن فيومئ برأسه وإلا فبعينيه ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ويرفع ما يسجد عليه « 10 » ويضع « 11 » جبهته عليه وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط
44 - مسألة إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه
ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير « 12 »
هامش
( 1 ) قد مر الاحتياط فيهما ( قمّيّ ) .
( 2 ) مرّ أنّه في عرض الحشيش ونحوه ( خوئي ) .
( 3 ) والأحوط الجمع بين الوظيفتين كما مضى ( شاهرودي ) . الأحوط في الثلاثة الأخيرة الجمع بينهما وبين صلاة العاري ( قمّيّ ) .
( 4 ) في خصوص الحفرة وأمّا غيرها ممّا ذكره فالأقوى اتّحاد حكمه مع العاري والأحوط الجمع بين وظيفتى المختار والعاري ( گلپايگاني ) .
( 5 ) الأظهر ان المتستر بدخول الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة يصلى مع الايماء والأحوط الجمع بينها وبين صلاة المختار ( خوئي ) .
( 6 ) والأقوى الاجتزاء بالثاني ( گلپايگاني ) .
( 7 ) ولا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الايماء قائما ( خوئي ) .
( 8 ) بل يؤمى برأسه على الأقوى هذا مع عدم التمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو العورة والا فهما المتعينان ولا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع ( گلپايگاني ) .
( 9 ) الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما والأحوط الجمع بينه وبين الايماء وقصد ما هو الواجب منهما في نفس الامر ( خوئي ) الأحوط الجمع بين الانحناء والايماء بقصد ما هو وظيفته منهما في الواقع ( قمّيّ )
( 10 ) على الأحوط ( قمّيّ )
( 11 ) على الأحوط والأظهر عدم وجوبه ( خوئي ) .
( 12 ) قد مر ان التخيير أقوى ( گلپايگاني )