أو شراء ولو كان بأزيد « 1 » من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك
42 - مسألة يحرم « 2 » لبس لباس الشهرة « 3 »
بأن يلبس خلاف زيه « 4 » من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال « 5 » ما يختص بالنساء وبالعكس « 6 » والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان « 7 »
43 - مسألة إذا لم يجد « 8 » المصلي ساترا
حتى ورق الأشجار
و
هامش
( 1 ) لا يخلو عن اشكال ولعله يجوز الصلاة عاريا حينئذ على التفصيل الآتي ( رفيعي ) .
( 2 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 3 ) على الأحوط ( خ ) . الظاهر جوازه ما لم ينطبق عليه عنوان الهتك أو نحوه ( خوئي ) .
( 4 ) إذا كان بحيث يشهره لا مطلقا ( گلپايگاني ) . أي ثوبا يشهره ( ميلاني ) . مما يوجب هتك حرمته ( قمّيّ ) .
( 5 ) والخروج من زي الرجال والاخذ بزى النساء وكذلك العكس لا مطلق اللبس لفرض آخر ونزعه على وجه لا يصدق عنوان التشبه بالنساء أو الرجال في اللباس والمرجع فيه صغرى وكبرى العرف من غير فرق في تحقّق الصغرى بين تحققه قهرا أو اختيارا ويختلف أيضا باختلاف البلاد ( شاهرودي ) .
لكن لا مطلقا بل إذا كان بنحو تشبه الرجال بالنساء وبالعكس ( ميلاني ) .
( 6 ) الأظهر اختصاص ذلك بما إذا أخذ أحدهما بزى الآخر فلا حرمة فيما إذا كان اللبس لغاية أخرى ولا سيما إذا كانت المدة يسيرة ( خوئي ) . بأن يخرج كل منهما عن زيه إلى زي لاخر على الأحوط والا فلا بأس به ( قمّيّ ) .
( 7 ) لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرم لبسه ( خوئي ) . فيه اشكال في صورة الحرمة وانحصار الساتر به ( قمّيّ ) .
( 8 ) الأقوى أنّه إذا لم يجد ساترا حتّى مثل الحشيش يصلى عريانا قائما مع الامن من الناظر وجالسا مع عدمه وفي الحالين يؤمى للركوع والسجود ويجعل ايمائه للسجود اخفض وإذا صلى قائما يستر قبله بيده وإذا صلى جالسا يستره بفخذه ( خ ) .