تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
لابس « 1 » ثوبا « 2 » كذائيا « 3 » نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به

50 - مسألة الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم

ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه

فصل 10 - فيما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي أمور « 4 » أحدها الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ . الثاني الساتر الواحد الرقيق . الثالث الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن
هامش
- كذلك في الحرير وغير المأكول لان الممنوع انما هي الصلاة في الحرير المحض أو في اجزاء غير المأكول ومن الظاهر أنّها لا تصدق في مفروض الكلام وانما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض اجزائه حرير محض أو من غير المأكول وهو لا يوجب البطلان ( خوئي ) . ( 1 ) أو يصدق انه صلّى فيه ( شاهرودي ) . الأقوى انه لا اثر لهذا الصدق وان البطلان يدور مدار ان يصدق انه صلى في النجس أو الحرير أو تصرف في المغصوب ( ميلاني ) . ( 2 ) يل ما دام يصدق انه مصل فيه عرفا ومع ذلك في غير المتنجس نظر بل منع على بعض الوجوه ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يخفى ان مناط المانعية في الأمثلة مختلفة ففي المغصوب بطلان الصلاة دائر مدار صدق التصرّف فيه فإذا كان الواقع على الأرض لا يتحرك بحركات الصلاة فلا وجه لبطلان الصلاة إذ لا موجب له بعد عدم صدق التصرف فيه وفيما لا يؤكل لحمه ، المدار صدق الصلاة فيه وهو ممنوع في الفرض وان فرض انه لابس له بنوع من الاعتبار والمدار في الذهب والحرير حرمة اللبس فموضوع المانعية كالتابع لموضوع التحريم فلو فرضنا عدم تحريم هذا النوع من اللبس فلا موجب للبطلان ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الأولى عدم قصد الورود فيما ذكر في هذا الفصل والفصل الآتي لعدم النصّ في جملة منهما ( ميلاني ) لم يتضح الدليل على الكراهة في بعضها وكذا فيما يستحب في الفصل اللاحق فالأولى عدم قصد الورود فيهما ( قمّيّ ) .