لدفعه والظاهر جواز الصلاة « 1 » فيه حينئذ « 2 »
32 - مسألة إذا صلى في الحرير جهلا « 3 » أو نسيانا
فالأقوى عدم وجوب الإعادة « 4 » وإن كان أحوط
33 - مسألة يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة
كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق
34 - مسألة الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه
من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك
35 - مسألة إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل
فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه
36 - مسألة إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط
جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى
37 - مسألة الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب
لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه
38 - مسألة إذا انحصر ثوبه في الحرير
فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه « 5 » وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصل حينئذ عاريا وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب وكذا إذا انحصر في غير المأكول وأما إذا انحصر في النجس « 6 » فالأقوى « 7 »
هامش
( 1 ) الأقوى عدم جواز الصلاة فيه لعدم سقوط مانعيته بسقوط الخطاب النفسي كما هو قضية كونهما معلولين لعلة ثالثة نعم تصح الصلاة فيه إذا توقف الدفع على لبسه في جميع الأحوال لعدم مانعيته حينئذ ( شاهرودي ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 2 ) فيه اشكال بل منع وقد تقدم نظيره ( خوئي ) .
( 3 ) بالموضوع ( گلپايگاني ) .
( 4 ) بل الأقوى وجوب الإعادة لو صلى فيه جاهلا ( شاهرودي ) .
( 5 ) قد مرّ حكمه ( خوئي ) . مع استيعاب الضرورة لتمام الوقت ( ميلاني ) . مر الحكم ( قمّيّ )
( 6 ) والأولى في سعة الوقت تكرار الصلاة عاريا وفي الثوب النجس وفي ضيقه الصلاة عاريا ( رفيعي ) .
( 7 ) بل الأقوى هو الصلاة عاريا مع عدم الاضطرار إلى لبسه ( خ ) . الأحوط الجمع ولو ضاق الوقت صلى عاريا والأحوط القضاء ( شاهرودي ) .