تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
جواز « 1 » الصلاة فيه « 2 » وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه والأحوط تكرار الصلاة « 3 » وكذا في صورة « 4 » الانحصار في غير المأكول « 5 » فيصلي فيه ثمَّ يصلي عاريا

39 - مسألة إذا اضطر « 6 » إلى لبس أحد الممنوعات

من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس « 7 » على الجميع ثمَّ غير المأكول ثمَّ الذهب والحرير « 8 » ويتخير بينهما ثمَّ الميتة « 9 » فيتأخر المغصوب عن الجميع

40 - مسألة لا بأس بلبس الصبي الحرير

فلا يحرم « 10 » على الولي إلباسه إياه وتصح « 11 » صلاته « 12 » فيه « 13 » بناء على المختار من كون عبادته شرعية

41 - مسألة يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة

هامش
( 1 ) قد مرّ ان الأقوى التخيير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأقوى هو الصلاة عاريا ( خونساري ) . ( 3 ) لا يترك فيه وفيما بعده وفي صورة الانحصار في الميتة وان لم تكن نجسة ( ميلاني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ( خ ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط فيه وفي الميتة ( گلپايگاني ) لا يترك الاحتياط فيها ( شريعتمداري ) ( 6 ) هذا مبنى على عدم جواز الانتفاع بالميتة والا ففي تقديم الذهب والحرير عليها نظر ( رفيعي ) ( 7 ) تقديم النجس على غير المأكول مبنى على الاحتياط ( خ ) . في تقدّمه على غير المأكول نظر كما انّ تقدم الحرير أو الذهب على الميتة محل اشكال نعم تقديم النجس وغير المأكول على غيرهما لا إشكال فيه كما انّ تقدم الحرير والذهب والميتة على المغصوب أيضا كذلك ( شاهرودي ) . ( 8 ) في تقدمهما على الميتة اشكال ( گلپايگاني ) . اللازم تقديم الميتة عليهما ( قمّيّ ) . ( 9 ) ان كانت نجسة والا فتأخرها عن الذهب والحرير غير معلوم ( خ ) . الظاهر تقديم الميتة على الذهب والحرير ( خوئي ) . الظاهر تقديمها على الذهب والحرير ( ميلاني ) . ( 10 ) قد مر الاحتياط في ترك الالباس وصحة صلاته محل اشكال ( گلپايگاني ) . ( 11 ) محل اشكال ( خ ) . ( 12 ) الأقرب عدم الصحة ( قمّيّ ) . ( 13 ) فيه منع وقد مر ان الجواز التكليفي لا يلازم الصحة ( خوئي ) . لا تصح صلاته فيه بناء على ما تقدم ( شاهرودي ) . فيه تأمل واشكال ( شريعتمداري ) . فيه اشكال ( خونساري ) . الأحوط ان لم يكن أقوى عدم الصحة ( ميلاني ) . فيه نظر ( رفيعي ) .