تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت

47 - مسألة إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر مما تصح فيه الصلاة

لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا « 1 » وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى « 2 » ويتخير « 3 » بينهما في الثانية

48 - مسألة المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه « 4 » نجسا « 5 » أو حريرا أو من غير المأكول « 6 »

إذا كان له ساتر غيرهما وإن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط « 7 » كونهما مما تصح فيه الصلاة

49 - مسألة إذا لبس ثوبا طويلا جدا

وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا « 8 » أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة « 9 » ما دام يصدق أنه
هامش
( 1 ) فيه إشكال ( خوئي ) - اى في ضيق الوقت ( ميلاني ) . ( 2 ) بل يتخيّر كما في الصورة الثانية ( خوئي ) - وكذا في الثانية أيضا على الأقوى ( شاهرودي ) . بل يصلى في أحدهما والأولى حينئذ ان يقضيها بعد الوقت في الآخر وهو الأحوط لو تبين مخالفة ما صلاه للواقع وكذا في الصورة الثانية ( ميلاني ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل يصلى عاريا في الثانية أيضا ( خ ) . ( 4 ) إذا لم يصدق عنوان الصلاة فيه والا فالأقوى عدم الجواز ( ميلاني ) . ( 5 ) ان لم يشمل على بدنه والا فيجرى عليه حكم اللباس ( رفيعي ) . نفى اللباس عن اللحاف محل نظر ( قمّيّ ) . ( 6 ) الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول ( خوئي ) . ( 7 ) بل الأقوى مع صدق اللبس ( شاهرودي ) . بل الأقوى ( ميلاني ) . ( 8 ) الأقوى عدم بطلان الصلاة في المغصوب مع فرض عدم الحركة بحركات الصلاة وعدم عدّ الصلاة تصرفا فيه ( گلپايگاني ) . الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرف فيه مبنى على الاحتياط وان كانت الصحة معه أيضا لا تخلو من وجه ( خ ) . ( 9 ) هذا انما يتمّ في الثوب المتنجس لان نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه واما الجزء المغصوب الذي لا يتحرّك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة في الثوب المشتمل عليه بل الامر -