الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت
27 - مسألة لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره
وإن كان إلى نصفه وكذا لا يجوز « 1 » لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف « 2 » بل على أربعة أصابع على الأحوط
28 - مسألة لا بأس بما يرقع به الثوب « 3 » من الحرير
إذا لم يزد « 4 » على مقدار الكف وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور
29 - مسألة لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه
وأما إذا جعل وصلة « 5 » من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه
30 - مسألة لا بأس بعصابة الجروح والقروح
وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير
31 - مسألة يجوز لبس الحرير « 6 » لمن كان قملا على خلاف العادة « 7 »
هامش
- والمشي والجلوس مثلا فلا يخلو عن اشكال بل الظاهر صدق اللبس عليه والأقوى عدم الجواز ( شريعتمداري ) لا يخلو عن اشكال ( شاهرودي ) . فيه اشكال ( خونساري ) . الظاهر أنّه ليس على اطلاقه وربما يكون بنحو يصدق معه اللبس والصلاة فيه فلا يجوز ( ميلاني ) .
( 1 ) على الأحوط في فروع هذه المسألة ( قمّيّ ) .
( 2 ) على الأحوط ( خ ) .
( 3 ) فيما يرقع به الثوب والثوب المنسوج والملفق المفروضات اشكال فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) .
( 4 ) على الأحوط في عدم جواز الزيادة ( قمّيّ )
( 5 ) بحيث يصدق الصلاة فيها ( خ ) .
( 6 ) وكان دفعه بلبس الحرير حتّى في حال الصلاة ( رفيعي ) .
( 7 ) بحيث يضطر إلى لبس الحرير ولا يندفع الضرورة الا به ( شاهرودي ) . بشرط لزوم الحرج والعسر لو لم يلبسه ولا يصلى فيه إذا فرض عدم محذور في نزعه بمقدار الصلاة ( شريعتمداري ) وكان بحيث تلجئه الضرورة إلى ذلك والأحوط ان ينزعه في حال الصلاة ( ميلاني ) . الأحوط الاقتصار على الاضطرار والضرورة ( قمّيّ ) .