تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
التيمم « 1 » والوضوء به

4 - مسألة إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف « 2 »

يجوز شربه ولكن لا يجوز التوضؤ به وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب « 3 » وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز « 4 » التوضؤ به والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا

5 - مسألة لو أريق أحد الإناءين المشتبهين

من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع « 5 » بينه وبين التيمم .

6 - مسألة ملاقي الشبهة المحصورة « 6 » لا يحكم عليه بالنجاسة « 7 »

لكن الأحوط الاجتناب « 8 »
هامش
( 1 ) بل يجب الجمع على الأقوى ( شريعتمداري ) . ( 2 ) حلال الشرب ( خ ) . ( 3 ) مع العلم بسبق الإباحة ( ميلاني ) . ( 4 ) على الأحوط ( خ ) . ( 5 ) مع عدم العلم بالحالة السابقة فمع العلم بكونه مضافا سابقا يتيمم ( خ ) . وان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم ( خوئي ) . ذلك في صورة انحصار الماء في ذلك المشتبه والا توضأ بغيره المعلوم اطلاقه كما مر ( نجفي ) . بل الجمع بين التوضؤ والتيمم لو لم يكن غيره لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . ( 6 ) أي ملاقى بعضها بعد تنجز العلم الاجمالي ( ميلاني ) . الّا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنّجاسة حيث انّه يحكم حينئذ بنجاسة ملاقى كلّ منها ( گلپايگاني ) . ( 7 ) الّا إذا كانت الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ثمّ علم اجمالا بطهارة بعضها والا في صورة ملاقاة جميع الأطراف ولو كان الملاقى متعدّدا ( شريعتمداري ) إذا لم يلاق تمام الأطراف ولم تكن حالته السابقة النجاسة والا فيجب الاجتناب ( نجفي ) . الا مع كون الحالة السابقة في أطرافه النجاسة وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام ( خ ) إذا لم يكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة وأيضا لم يكن الملاقاة قبل العلم الاجمالي والا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب ( قمّيّ ) . يعنى ملاقى لبعض الأطراف ( رفيعي ) . ( 8 ) هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالي والا وجب الاجتناب عن الملاقى أيضا على تفصيل ذكرناه في محله ( خوئي ) .