تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
القلنسوة ونحوهما بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب وحينئذ « 1 » تجوز الصلاة فيه « 2 » أيضا « 3 » وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ولا بأس به للنساء بل تجوز صلاتهن فيه « 4 » أيضا على الأقوى بل وكذا الخنثى المشكل « 5 » وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة وكذا لا بأس بالكف به « 6 » وإن زاد على أربع « 7 » أصابع وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ولا بأس بالمحمول منه أيضا وإن كان مما تتم فيه الصلاة

26 - مسألة لا بأس بغير الملبوس من الحرير

كالافتراش والركوب عليه والتدثر « 8 » به « 9 » ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ولا بزر
هامش
( 1 ) هذا صحيح لو قلنا بان المانعية منتزعة من النهى واما لو قلنا بانّ المانعية والنهى كليهما معلولين لعلة ثالثة فمع التمكن من النزع فالأقوى عدم الجواز نعم في صورة الاضطرار وضيق الوقت لا بأس به ( شاهرودي ) . ( 2 ) في جوازها في حال الحرب تأمل ( خ ) ان لم يتيسر نزعه في حال الصلاة والا فالأحوط ان لم يكن أقوى وجوب ذلك لا سيما فيما كان لأجل الضرورة ( ميلاني ) . ( 3 ) دوران صحة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من اشكال بل منع ( خوئي ) . الأحوط تركها فيه ما لم يلزم الضرر والعسر الرافعين للتكليف ( قمّيّ ) . ( 4 ) فيه اشكال ( خونساري ) . ( 5 ) امرها مشكل ( خ ) . الأظهر أنّه لا يجوز له لبس الحرير ولا الصلاة فيه ( خوئي ) . الاحتياط في حقه لازم للعلم الاجمالي بحرمة الحرير عليه ان كان رجلا ولوجوب ستر تمام البدن ان كانت امرأة ( شريعتمداري ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . لو فرض بعيدا انها نوع مستقل والا فليس لها ذلك ( ميلاني ) . فيه اشكال أو منع ( قمّيّ ) . ( 6 ) مع عدم صدق الصلاة فيه ( خ ) . فيه تأمل ( شريعتمداري ) . ( 7 ) بل إن لم يزد عليها ( رفيعي ) . ( 8 ) ان لم يصدق عليه اللبس ( گلپايگاني ) . يمكن صدق اللبس على بعض أقسام التدثر ومع صدقه فلا يجوز ( قمّيّ ) . ( 9 ) هو كذلك لو أريد به مثل التغطى باللحاف والدثار مضطجعا وأمّا لو أريد به حال القيام -