وإن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه « 1 » وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه « 2 » لبسه ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه
21 - مسألة لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا
في الصلاة وغيرها
22 - مسألة إذا صلى في الذهب جاهلا « 3 » أو ناسيا
فالظاهر « 4 » صحتها
23 - مسألة لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب
إذ لا يصدق عليه الآنية ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم « 5 » لأنه تزيين « 6 » بالذهب « 7 » ولا تصح الصلاة فيه أيضا
24 - مسألة لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا .
أو لم يكن ظاهرا
25 - مسألة لا بأس بافتراش الذهب
ويشكل التدثر به « 8 » .
السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال
سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى « 9 » كالتكة
و
هامش
( 1 ) لا يترك ( قمّيّ ) .
( 2 ) لكن الأحوط على المكلفين ترك التسبيب له الا في الصغار الذين لا ميز لهم في اللباس ( گلپايگاني )
( 3 ) يعني مع الجهل بالموضوع واما مع الجهل بالحكم تقصيرا ففيه اشكال ( رفيعي ) .
بالموضوع ( گلپايگاني ) .
( 4 ) مع النسيان لا إشكال في الاجزاء واما الصلاة في الذهب جهلا إذا كان عن تقصير فالظاهر البطلان ( شاهرودي ) .
( 5 ) في الموارد التي يصدق اللبس عليها ( قمّيّ ) .
( 6 ) في كفاية صدق التزيين مع عدم صدق اللبس اشكال وان كان هو الأحوط بل لا يخلو عن وجه كما أن الأحوط ترك جعل السن ذهبا وان كان لا بأس بشد الأسنان بالذهب كما في السيف والخنجر ان اطلق عليه اسم اللبس والتزيين وان كان الأحوط الاجتناب مع صدق اللبس ( شاهرودي ) .
( 7 ) بل لانّه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضا ( خوئي ) .
( 8 ) لا بأس بالدثار الذي يتغطى به النائم واما الدثار اي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار فلا اشكال في حرمته ( خ ) .
( 9 ) فيما لا تتم الصلاة فيه الأظهر الجواز مع الكراهة ( شاهرودي ) . لا قوة فيه والأحوط اجتنابه ( گلپايگاني - قمّيّ ) . اقوائيته فيما لا تتم الصلاة فيه محل نظر ( ميلاني ) .