19 - مسألة إذا صلى في غير المأكول جاهلا « 1 » أو ناسيا « 2 »
فالأقوى صحة صلاته « 3 »
20 - مسألة الظاهر عدم الفرق « 4 » بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض
كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال .
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا « 5 » بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه « 6 » لبس الذهب « 7 » ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر « 8 » ونحوهما نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره كما لا بأس بشد الأسنان به « 9 » بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة « 10 » فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما « 11 »
هامش
( 1 ) بالموضوع ( گلپايگاني ) .
( 2 ) الصحة في الناسي محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالإعادة ( خ ) .
( 3 ) اما صورة الجهل لصحيحة عبد الرحمن الواردة في غير المأكول النجس واما صورة النسيان لحديث لا تعاد وعدم انقلاب النسبة بين الموثقة وحديث لا تعاد بمجرد خروج الجهل ( شاهرودي ) .
مشكل ( رفيعي ) .
( 4 ) ليس بظاهر بل الظاهر خلافه ( شريعتمداري ) .
( 5 ) إذا كان المزج بحيث لا يخرجه عن صدق الذهب فلو أذيب الذهب والنحاس وامتزجا ولم يصدق الذهب على الممزوج فلا مانع من استعماله والصلاة فيه ( شريعتمداري ) . إذا صدق عليه اسم الذهب ( رفيعي ) .
( 6 ) لكن الصدق في بعضها محل اشكال ( خ ) . لكن الفرض بعيد ( قمّيّ ) .
( 7 ) نعم الا ان في صدقه في كثير من اقسام المموه والمطلى والممزوج وفي بعض اقسام الملحم اشكالا بل منعا ( خوئي ) . لكن الغالب عدم الصدق أو الشك فيه فلا يلزم الاجتناب ( ميلاني ) .
( 8 ) لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله ممّا لا يصدق عليه عنوان اللبس ( خوئي ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .
( 9 ) بل لا بأس بتلبيس السن بالذهب ( خوئي - قمّيّ ) .
( 10 ) فيه نظر لو صدق انه صلى في الذهب ( ميلاني ) .
( 11 ) الموجود في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب أو جعل نعله منه ولا يصدق ليس الذهب في شيء منهما واما فيما صدق ذلك كما إذا جعل نفس السيف أو قرابه من الذهب فعدم جواز لبسه والصلاة فيه لا يخلو من قوة ( خوئي ) .