تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
وريقه ولبنه فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة نعم لو اتخذ لباسا من شعر الإنسان فيه إشكال « 1 » سواء كان ساترا « 2 » أو غيره بل المنع قوي « 3 » خصوصا « 4 » الساتر « 5 »

16 - مسألة لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزء منه « 6 »

أو واقعا عليه أو كان في جيبه « 7 » بل ولو في حقه « 8 » هي في جيبه

17 - مسألة يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب .

وكذا السنجاب « 9 » وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل « 10 » فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى « 11 »

18 - مسألة الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره

فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه
هامش
( 1 ) لا إشكال فيه من غير فرق بين الساتر وغيره ( شاهرودي ) . والأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر وغيره ( خوئي ) . لا إشكال فيه سواء كان ساترا أو غير ساتر ( خونساري ) . ( 2 ) الظاهر عدم المنع في غير الساتر والأحوط ترك اتخاذه ساترا ( خ ) . ( 3 ) لا قوة فيه ولكن لا يترك الاحتياط في الساتر منه ان لم يكن له ساتر غيره ( گلپايگاني ) . الأقوى عدم المنع خصوصا في غير الساتر ( ميلاني ) . ( 4 ) بل الأحوط وفي غير الساتر الظاهر الجواز ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا قوة فيه ( شريعتمداري ) . ( 6 ) في غير الملبوس اشكال ( قمّيّ ) ( 7 ) يقوى عدم المنع في هذه الصورة ( ميلاني ) . ( 8 ) على الأحوط ( شاهرودي ) . ( 9 ) لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وان كان الأقوى الاستثناء ( خ ) . الأحوط فيه الترك ( شاهرودي ) . لا يترك الاحتياط فيه ( گلپايگاني ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) . استثنائه لا يخلو من تأمل ( ميلاني ) . فيه كلام ( رفيعي ) . ( 10 ) على الأحوط فيه ( قمّيّ ) . ( 11 ) الاقوائية بالنسبة إلى بعضها لا تخلو من تأمل ( خ ) .