تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
نعم مع الالتفات والشك « 3 » لا تجوز « 4 » ولا تجزي « 5 » وأما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه « 6 » وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة

13 - مسألة المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره

لا مانع من الصلاة فيه .

الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه

وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة على لباسه بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهرا ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ولا فرق في الحيوان « 7 » بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله

14 - مسألة لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج .

ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها وكذا الصدف « 8 » لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزء من الحيوان

15 - مسألة لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره

كعرقه ووسخه وشعره
هامش
( 3 ) في أنه ميتة أو مذكى مع عدم امارة على التذكية لا يجوز على الأحوط ( خ ) . يعنى الشك في التذكية مع عدم امارة محرزة لها ( گلپايگاني ) . ( 4 ) مع عدم امارة على التذكية وعدم أصل يدلّ على عدم مصاحبته للميتة ( قمّيّ ) ( 5 ) لجريان أصالة عدم التذكية في المقام وان منعناه في غير المقام لمحذور عدم اتصال زمان الشكر بزمان اليقين ( شاهرودي ) . ( 6 ) هذا إذا كانت الميتة ممّا تتم الصلاة فيه والا لم تجب الإعادة حتّى في الوقت ( خوئي ) . لا من حيث كونها في الميتة بل من حيث كونها في النجس الذي هو مورد النصّ الحاكم على حديث « لا تعاد » ولذا لا تجب الإعادة من ميتة ما لا نفس له في حال النسيان على القول بمانعية الميتة مطلقا لجريان حديث لا تعاد ( شاهرودي ) إذا كانت ممّا تتم الصلاة فيها والا فلا يجب ( قمّيّ ) . ( 7 ) في العموم اشكال ( قمّيّ ) . ( 8 ) فيه اشكال ( خونساري ) .