تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩

الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة

سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله « 1 » بحكم المذكى بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ ويستثنى من الميتة صوفها « 2 » وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات .

10 - مسألة اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر « 3 » أو المطروح « 4 » في بلاد الكفار .

أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية « 5 » ولا يجوز الصلاة فيه بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر « 6 » مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى

11 - مسألة استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها « 7 »

وإن لم يكن ملبوسا « 8 »

12 - مسألة إذا صلى في الميتة جهلا « 9 » لم تجب الإعادة « 10 »

هامش
- المعاملة في ما قابل هذا الجزء الا بإجازة من له الإجازة أو عدم قابليته رأسا على القول بعدم تطرق الفضولي في أمثال المقام فقد يشكل الحكم بالبطلان ولكن البائع ليس له التصرف في ما اخذه بدلا عن ماله والحال هذه أصلا ( شاهرودي ) الا إذا ضمنه في ذمته وكان لذمته اعتبارها عرفا ( رفيعي ) . ( 1 ) أي الاستعمال الذي يناسب التذكية ( ميلاني ) . ( 2 ) بشرط أن يكون ممّا يأكل لحمها وكأنه ترك القيد لوضوحه ( رفيعي ) . ( 3 ) قد مر ان الظاهر من الاخبار ان المأخوذ من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة ولو من يد الكافر والمأخوذ من سوق الكفر ما لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنجاسة الا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال احرازه لها ولو بالبيع والشراء لكن لا يترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقا لما مر ( گلپايگاني ) . ( 4 ) على الأحوط ( خ ) . ( 5 ) وان لم يحكم بأنه ميتة ( ميلاني ) . ( 6 ) الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب الا إذا عمل المسلم معه معاملة المذكى ( خ ) . ( 7 ) على الأحوط ( خ ) . ( 8 ) على الأحوط وللصحة وجه وجيه ( خوئي ) . تقدم حكم المحمول النجس ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . في هذه الصورة لا تخلو صحة الصلاة من قوة ( ميلاني ) . ( 9 ) بالموضوع ( خ ) . ( 10 ) اما من حيث النجاسة فلما تقدم واما من حيث كونها في الميتة فلما استفدناه من أن المانع ما هو المعلوم كونها ميتة وجدانا أو تعبدا ( شاهرودي ) .