وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه « 1 » فورا « 2 » وكان له ساتر غيره صحت الصلاة وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة « 3 » يقطع الصلاة وإلا فيشتغل بها في حال النزع
8 - مسألة إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه « 4 »
أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ولا يبعد « 5 » ما ذكراه « 6 » ولا يختص بالقرض ولا بالثوب بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك
9 - مسألة إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة
مع عدم أدائهما « 7 » من مال آخر حكمه حكم المغصوب « 8 » .
هامش
( 1 ) وجوب النزع وضعا في غير الساتر بالفعل مبنى على الاحتياط المتقدم ( خوئي ) .
( 2 ) وميزان الفورية هنا عدم فوات الموالاة ثمّ انه بناء على ما تقدم من كون المدار الحركة بحركات الصلاة لا يعتبر الفورية في جميع الصور فلو علم بالغصب أول القيام وألقاه قبل هوىّ الركوع فالصلاة صحيحة ( شريعتمداري ) . أو قبل ان تفوت الموالاة بين اجزاء الصلاة ( گلپايگاني ) . قبل فوت الموالاة بين الاجزاء ( خ ) .
( 3 ) في هذه الصورة ينزعه وهو في حال الصلاة كما في الفرض التالي ( ميلاني ) .
( 4 ) من أول الأمر وأمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحة وكذا في الأداء عن مال الغير ( خ ) .
( 5 ) فيه تأمل ( گلپايگاني ) .
( 6 ) بل هو بعيد فان نية الأداء من باب نية الوفاء بالعقد وليس من مقومات العقد والأخبار الواردة غير منافية لما ذكرناه لو سلم اسنادها ( شريعتمداري ) . بل يبعد ما ذكراه خصوصا البعض الثاني وان كان الأحوط ترك الصلاة فيه وفي أمثاله هذا مع عدم أوله بالاخلال بقصد المعاملة والا فهو غصب محض وهو خلاف الفرض نعم لو كان المدرك لما ذكراه الرواية الواردة في القرض على فرض تماميتها فلا وجه للتعدى عن موردها الا بتنقيح المناط القطعي ( شاهرودي ) . بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة جدا ( خوئي ) . ان كان مرجع ذلك إلى عدم الاقتراض حقيقة بان يكون صورة محضة والا فلا وجه لما ذكراه وهكذا الكلام في الشراء والاستيجار ( ميلاني ) . بل بعيد وكذا ما بعده ( قمّيّ )
( 7 ) وعدم ضمانهما ضمانا شرعيا ( شاهرودي ) .
( 8 ) مع جهل بايع الثوب وعدم الإذن منه والا مع علم البائع ودفعه إليه مع العلم بعدم نفوذ -