أن يقال « 1 » إنه يعد تالفا « 2 » فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه لكن الأحوط « 3 » ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا بل لا يترك في هذه الصورة « 4 »
3 - مسألة إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب
فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك « 5 » أيضا وإن كان الأولى « 6 » تركها حتى يجف
4 - مسألة إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية « 7 » صحت
خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره نعم مع الظهور في العموم لا إشكال
5 - مسألة المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة « 8 » يوجب البطلان « 9 »
وإن كان شيئا يسيرا
6 - مسألة إذا اضطر إلى لبس المغصوب
لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب « 10 » عن التلف صحت صلاته فيه
7 - مسألة إذا جهل أو نسي الغصبية
هامش
( 1 ) لكنه ممنوع ( ميلاني ) .
( 2 ) قد تقدم المنع فيه وفي أمثاله ونظائره هذا فيما إذا لم يمكن رده الا بالخروج عن المالية واما مع الرد صحيحا فلا يتطرق هذا الاحتمال أصلا ( شاهرودي ) .
( 3 ) لا يترك ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل مطلقا وان كان للصحة مطلقا وجه غير ما في المتن فإنه ضعيف ( خ ) . بل مطلقا وكذا في الصبغ ( گلپايگاني ) . بل ولا يترك في الصورة السابقة أيضا ( شريعتمداري ) .
( 5 ) هذا فيما إذا لم يخرج اجزاء المائية عند العصر والا فلا يجوز ( شاهرودي ) .
( 6 ) بل الأحوط ( گلپايگاني ) . لا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 7 ) في بقاء الغصبية حال الصلاة مع اذن المالك في الصلاة بالنسبة إلى الغاصب اشكال بل الظاهر العدم ( شريعتمداري ) .
( 8 ) دون ما إذا لم يتحرّك كما انّ حمله حال القيام وألقاه قبل الركوع فلا مانع من صحة الصلاة فيها ( شريعتمداري ) .
( 9 ) على الأحوط كما تقدم ( خوئي ) . محل اشكال بل عدم ايجابه لا يخلو من قوة ( خ ) .
على الأحوط ( قمّيّ ) . فيه نظر لكنه أحوط ( ميلاني ) .
( 10 ) إذا كان غاصبا وحفظه لنفسه ففيه اشكال وان كانت الصحة أقرب ( خ ) .