خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار لكن الأحوط الاقتصار « 1 » على حال الاضطرار « 2 » وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة
فصل 9 - في شرائط لباس المصلي
وهي أمور
الأول الطهارة في جميع لباسه
عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل وكذا في محموله « 3 » على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
الثاني الإباحة « 4 »
وهي أيضا شرط في جميع لباسه « 5 » من غير فرق بين الساتر وغيره وكذا في محموله « 6 » فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت « 7 » وإن كان جاهلا بكونه مفسدا بل الأحوط البطلان « 8 » مع الجهل بالحرمة « 9 » أيضا وإن كان الحكم بالصحة « 10 » لا يخلو
هامش
( 1 ) لا يترك ( قمّيّ ) .
( 2 ) بل الأظهر ذلك في الحشيش وما أشبهه من الصوف والقطن ونحوهما ( خوئي ) .
( 3 ) مر الكلام فيه ( خ ) . إذا صدق التصرف فيه بالصلاة وافعالها ( رفيعي ) الأظهر عدم الاشتراط في المحمول ( قمّيّ )
( 4 ) اعتبارها شرطا يتوقف عليه صحة الصلاة محل نظر ويقوى العدم في المحمول وغير الساتر لكن الأحوط اعتبارها مطلقا ( ميلاني ) . على الأحوط في غير الساتر وفي المحمول ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما ( خوئي ) .
( 5 ) على الأحوط ( خ ) . بل فيما يكون الساتر له فعلا وفيما يتحرك بحركات الصلاة على الأحوط والأظهر في غيرهما عدم الاشتراط ( قمّيّ ) .
( 6 ) محل اشكال بل منع ( خ ) . تقدم الكلام فيه ( شريعتمداري ) . على الأحوط إذا يتحرك بحركات الصلاة ( قمّيّ ) .
( 7 ) ان تحرك بحركات الصلاة ( گلپايگاني ) .
( 8 ) إذا كان الجهل عن تقصير فالأقوى البطلان ( شريعتمداري ) .
( 9 ) إذا كان عن قصور واما الجاهل المقصر فهو كالعامد الملتفت ( شاهرودي ) .
( 10 ) إذا كان الجهل عن قصور ( خونساري ) .