كانا اثنين يتوضأ بهما وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب « 1 » استعمال الكل وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد وإن اشتبه في غير المحصور « 2 » جاز استعمال « 3 » كل منها « 4 » كما إذا كان المضاف واحدا في ألف « 5 » والمعيار أن لا يعد « 6 » العلم الإجمالي علما « 7 » ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه « 8 » حكم الشبهة البدوية « 9 » أيضا « 10 » ولكن الاحتياط أولى
3 - مسألة إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته
ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم « 11 » للصلاة ونحوها والأولى الجمع « 12 » بين
هامش
( 1 ) ان كان الماء منحصرا به ( خ ) .
( 2 ) الأقوى انه كالمشتبه في المحصور فيلزم التكرار على حذو ما ذكره ( ميلاني )
( 3 ) بل اللازم تكرار الوضوء حتّى يحرز التوضى بالماء المطلق ( قمّيّ )
( 4 ) بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول التوضؤ بالماء المطلق ( خوئي ) . الأحوط ان يعامل معاملة المحصور ( شاهرودي )
( 5 ) قد مر الإشكال فيه ( شاهرودي )
( 6 ) ليس المعيار ما ذكر بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتنى به العقلاء كما أشار إليه فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدم ( خ ) .
( 7 ) بل إن لا يكون منجزا ( ميلاني ) .
( 8 ) بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه الّا إذا كان الاحتمال غير عقلائيّ ( گلپايگاني ) .
( 9 ) بل يجرى حكمها لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره ( شاهرودي ) .
( 10 ) احراز المائيّة شرط فلو احتمل كون المائع مضافا فلا يجوز التطهير به الّا إذا كان الاحتمال موهوما جدا لا يعتنى به العقلاء وهذا من غير فرق بين الموارد ( شريعتمداري ) .
( 11 ) بل يحتاط بالجمع ( گلپايگاني ) . بل يجمع بينهما الا مع العلم بكون الحالة السابقة الإضافة فيتيمم ( خ ) .
( 12 ) بل الأحوط لو لم يكن الأقوى الجمع المذكور ثمّ في لزوم تقديم التيمم على الوضوء أو العكس أو التخيير كلام يأتي فيه في مسائل فقدان الماء ( نجفي ) بل يجب على الأقوى ( خونساري ) بل لا يترك الجمع ( شاهرودي ) بل وجوب الوضوء به لا يخلو عن قوة ولا يترك الاحتياط بالتيمم أيضا ( قمّيّ ) لا يترك الاحتياط به ( ميلاني )