تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
الأحوط الإعادة « 1 » مطلقا « 2 » سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك « 3 » في هذه الصورة وكذا إن كان في الأثناء « 4 » وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب « 5 » الإعادة « 6 » في الوقت وخارجه « 7 »

2 - مسألة إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور

وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة

3 - مسألة لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته

سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا

فصل 8 - في الستر والساتر

[ في أقسام الستر ]

اعلم أن الستر قسمان

الأول ستر يلزم في نفسه

وستر مخصوص بحالة الصلاة فالأول يجب ستر العورتين القبل والدبر عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة « 8 » ولا محللة « 9 »
هامش
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة في صورة الاستدبار ( خونساري ) . ( 2 ) لا يترك خصوصا في الاستدبار ( شريعتمداري ) . ( 3 ) لا بأس بتركه ( خوئي - قمّيّ ) . ( 4 ) ان انكشف في الأثناء انحرافه عما بين اليمين والشمال فان وسع الوقت لادراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلا والا استقام للباقي وتصح صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار وان كان الأحوط قضائها أيضا ( خ ) . ( 5 ) بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت وان كان الأحوط الإعادة ( خ ) . ( 6 ) لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم ( خوئي ) . ( 7 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . الأظهر عدم الوجوب في خارجه نعم في خصوص الجاهل بالحكم الأحوط له القضاء ( قمّيّ ) . ( 8 ) بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة المحللة والمزوجة أيضا ما لم يعتق شيء منها ( گلپايگاني ) ( 9 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .