تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
المستولدة « 1 » وأما المبعضة فكالحرة مطلقا ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها بل وإن تخلل « 2 » زمان « 3 » إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي ولكن الأحوط « 4 » الإتمام ثمَّ الإعادة نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها « 5 » ساتر « 6 » أو كان الوقت ضيقا وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط « 7 » إعادتها « 8 »

8 - مسألة الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة

في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها « 9 » حال الأمة المعتقة « 10 » في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ

9 - مسألة لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة

ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو « 11 » على الأحوط « 12 » نعم لا يجب في صلاة
هامش
( 1 ) الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها ( خوئي ) . الأحوط لها الستر مع حياة ولدها ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يخلو من اشكال ( خ ) . ( 3 ) صحة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع ( خوئي ) . الأحوط في هذه الصورة الاتمام ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) . الأحوط الاتمام في هذه الصورة ثمّ الإعادة ( خونساري ) . الأحوط مع التخلل الاتمام ثمّ الإعادة ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 5 ) إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت والا فالظاهر لزوم الإعادة ( خ ) . ( 6 ) أصلا حتّى لغير تلك الصلاة والا فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة الا مع الضيق ( گلپايگاني ) . في تمام الوقت ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل الأقوى ( خ - گلپايگاني ) . ( 8 ) بل الأقوى ( شاهرودي - شريعتمداري ) . ( 9 ) الأحوط عليها الاتمام ثمّ الإعادة ( خونساري ) . ( 10 ) مر حكمها آنفا ( خوئي ) . ( 11 ) لا دليل على وجوب الستر في سجدتي السهو ( خونساري ) . ( 12 ) الأظهر عدم وجوب الستر فيهما ( خوئي ) . لا يجب في سجدتي السهو على الأظهر ( قمّيّ ) .