المستولدة « 1 » وأما المبعضة فكالحرة مطلقا ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها بل وإن تخلل « 2 » زمان « 3 » إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي ولكن الأحوط « 4 » الإتمام ثمَّ الإعادة نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها « 5 » ساتر « 6 » أو كان الوقت ضيقا وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط « 7 » إعادتها « 8 »
8 - مسألة الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة
في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها « 9 » حال الأمة المعتقة « 10 » في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ
9 - مسألة لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة
ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية بل سجدتي السهو « 11 » على الأحوط « 12 » نعم لا يجب في صلاة
هامش
( 1 ) الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها ( خوئي ) . الأحوط لها الستر مع حياة ولدها ( قمّيّ ) .
( 2 ) لا يخلو من اشكال ( خ ) .
( 3 ) صحة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع ( خوئي ) . الأحوط في هذه الصورة الاتمام ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) . الأحوط الاتمام في هذه الصورة ثمّ الإعادة ( خونساري ) . الأحوط مع التخلل الاتمام ثمّ الإعادة ( قمّيّ ) .
( 4 ) لا يترك ( خونساري ) .
( 5 ) إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت والا فالظاهر لزوم الإعادة ( خ ) .
( 6 ) أصلا حتّى لغير تلك الصلاة والا فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة الا مع الضيق ( گلپايگاني ) . في تمام الوقت ( قمّيّ ) .
( 7 ) بل الأقوى ( خ - گلپايگاني ) .
( 8 ) بل الأقوى ( شاهرودي - شريعتمداري ) .
( 9 ) الأحوط عليها الاتمام ثمّ الإعادة ( خونساري ) .
( 10 ) مر حكمها آنفا ( خوئي ) .
( 11 ) لا دليل على وجوب الستر في سجدتي السهو ( خونساري ) .
( 12 ) الأظهر عدم وجوب الستر فيهما ( خوئي ) . لا يجب في سجدتي السهو على الأظهر ( قمّيّ ) .