الرابع وضعه حال الدفن
على كيفية مرت .
الخامس الذبح والنحر « 1 »
بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة والأحوط كون الذابح « 2 » أيضا مستقبلا وإن كان الأقوى عدم وجوبه
2 - مسألة يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط
والأحوط « 3 » تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر
3 - مسألة يستحب الاستقبال في مواضع
حال الدعاء وحال قراءة القرآن وحال الذكر وحال التعقيب وحال المرافعة عند الحاكم وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة بل حال الجلوس مطلقا
4 - مسألة يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس السراويل
بل كل حالة ينافي التعظيم
فصل 7 - في أحكام الخلل في القبلة
1 - مسألة لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا
وإن أخل بها جاهلا « 4 » أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته « 5 » ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه لكن الأحوط « 6 » الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضا مستقبلا ( خوئي ) .
( 2 ) لا يترك ( قمّيّ ) .
( 3 ) مر الكلام فيه ( خ ) .
( 4 ) بالموضوع لا بالحكم وكذا في النسيان والغفلة ( خ ) . لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الاخلال من جهة الجهل بالحكم ولا سيما إذا كان عن تقصير ( خوئي ) الأقوى عدم معذورية الجاهل بالحكم مطلقا ( شاهرودي ) . الأقوى في الجاهل المقصر وجوب الإعادة ( رفيعي ) . الأحوط في الجاهل في الحكم الإعادة ( قمّيّ ) .
( 5 ) صحة صلاة الجاهل بجهة القبلة تاركا للتحرى مع امكانه لا يخلو من نظر فلا يترك الاحتياط بالإعادة وكذا الجاهل بالحكم ( ميلاني ) .
( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) .